Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فإن وهبت امرأة ليلتها لأخرى(١) .. صح، ولا يحلُّ العوضُ في هذه الهبة، ولا يعتبر فيها إلا رضا الواهبة والزوج، فإن رجعت عن الهبة فلم يعلم الزوج أياماً، ثم علم .. لم يلزمه القضاء. نصَّ عليه(٢)، وفي قولٍ مخرَّجٍ مِن عَزْلِ الوكيل: يلزمه القضاء.
***
= الغيبة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٢/٣) و((التحفة)) (٤٤١/٧-٤٤٢).
(١) لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ).
(٢) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٦٠/٧).
469