467

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الثالث : إذا سافرت المرأة بغير إذنه أو امتنعت أو هربت .. سقط حقها من القسم ، وإن كانت مجنونة .. فلا يُقْضى لها.

الرابع: إذا أراد السفر .. فليُقْرِع(١) ، فإن استصحب واحدةً بقُرْعة .. لم يقضِ للباقيات عند العود(٢)، وإن كان بلا قرعة .. لزمه القضاء للباقيات، ثم لو نكح جديدةً في الطريق(٣) .. فلها حق العقد على المستصحبة بالقرعة ، وإن أراد نقل الوطن إلى قرية أخرى .. فلينقل جميعهن(٤)، وإن بدا له رأيُ الاستيطانِ في خلال السفر .. التزم القضاء للمتخلفات من وقت الاستيطان إلى وقت التوجه نحوهن ، لا بعد التوجه إلى الورود(٥) ، وقيل : إلى وقت الورود عليهن.

فِرُوٌع خمسة

[في بعض أحكام القسم والمبيت]

الأول : له أن يقسم ليلة ليلة ، فإن شاء .. زاد ، ولا ينبغي أن يجاوز الثلاث(٦)، وعادةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة(٧) ، ولا ينقص عن ليلة ؛ فإن انكسرت ليلةٌ بسلطان أو عذر . . صبر في لَيْلِهِ في موضع أراد لا عند نسائه حتى تنتهي الليلة إلى ساعة التقطيع ، ثم يدخل عليها فيوفيها ليلتها(٨).

  1. لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً .. أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها .. خرج بها معه).

  2. المراد : لم يقضٍ زمن السفر ذهاباً وإياباً ، أما زمن إقامته ؛ فإن بات عندها .. فيقضي للباقيات، وإلا .. فلا، وسيأتي شيءٌ منه في المتن آخر هذه المسألة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٨/٣).

  3. قوله : ( في الطريق ) ساقط من ( ب).

  4. فيحرم عليه أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو قرعة، بل ينقلهن أو يطلقهن. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢٥٧/٣).

  5. معتمد وهو الأصح في ((الروضة)) (٣٦٣/٧).

  6. أي: فتحرم إلا برضاهنّ على المذهب. اهـ المرجع السابق (٣٥٢/٧) و((التحفة)) (٤٤٧/٧).

  7. بدليل ما رواه مسلم (١٤٦٢) وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : (كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعُ نسوة ، فكان إذا قسم بينهن .. لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلاّ في تسع).

  8. فإذا أراد قضاء النصف الأوّل من الليل .. أقام عندها النصف الأوّل ، ثمّ خرج فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليالي كوامل ، وإذا أراد قضاء النصف الثاني .. أقام في النصف الأوّل لا عند واحدة من نسائه، فإذا دخل النصف الثاني .. أقام فيه عند صاحبة القضاء. اهـ ((الحاوي)) (٩/ ٥٨٢).

467