Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثالثة : لو أصدق أربع نسوة ألفاً .. ففيه قولان :
أحدهما(١) : أنه يقسم الألف على قدر مهور أمثالهن .
وفيها قولٌ آخرُ : أن لكل واحدة منهن مهرَ مثلها(٢).
الرابعة: إذا تواعدا سراً مهرَ ألف، ثم تعاقدا على ألفين للمُراءاة .. فأصحُ القولين(٣): أن المهرَ مهرُ العلانية لا مهر السرِّ؛ لأن ذلك وعدٌ وهذا عقد ، وإن تعاقدا سراً ثم تعاقدا علانيةً .. فالمهرُ مهرُ السرِّ، وإن ادعت المهرين جميعاً .. فلها ذلك في ظاهر الحكم .
الخامسة : لو عقد نكاحَها بألف على أن لأبيها ألفاً ولأمها ألفاً .. فالمهرُ فاسد(٤)، والرجوع إلى مهر المثل ، وإن كان ذلك على معنى أن الجميعَ مهرها ، ثم هي تهبُ لأبيها .. صح المهر ، ولها ألاَّ تهب .
السادسة : لو شرطت عليه ألاَّ يتسرى عليها أو لا يسافرَ بها .. فسد الصداقُ المسمّى ؛ لأنها لم تقنع بمجرَّد الصداق إلا مع هذه الزيادة الفاسدة ، فلها مهرُ مثلها ، وكذلك إذا شرطت أن يُسافِرَ بها(٥) .
السابعة : لو أصدقها داراً بشرط الخيار في الدار .. فالمذهبُ(٦) : أن النكاحَ صحيح ، لكنَّ الصداقَ فاسد(٧) ، فلها مهرُ مثلها .
(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: هو الثاني. انظر: ((الروضة)) (٢٦٩/٧) و((الحاوي)) (٤٦٦/٩) و((مغني المحتاج)) (٢٢٧/٣).
(٢) وهذا القول هو الأظهر كما مرّ. وفي (ب): (الثالثة: لو عقد نكاح أربع نسوة على ألف .. قسمت على مهور أمثالهن ، وفيه وجه : أن لكل واحدة مهر مثلها ) .
(٣) في (أ): (فأصح المذهب) وما صححه المصنف رحمه الله هو المعتمدُ كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٨/٣) و((الروضة)) (٢٧٤/٧-٢٧٥) و((الحاوي)) (٤٦٥/٩).
(٤) لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).
(٥) في (ب): ( ألاَّ يسافر بها ) .
(٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).
(٧) لأن الصداق لا يتمحضُ عوضاً، بل فيه معنى النحلة فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترضَ بالمسمىُ إلا بالخيار . اهـ المرجع السابق .
461