460

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

والثاني(١): له عليها نصف القيمة كما لو وهبت لغيره.

وإن وهبت له النصف .. زاد قولٌ ثالثٌ وهو: أنه يرجع عليها بالربع؛ للشيوع(٢).

السابعة: لو اختلعت قبل المسيس بالمهر الذي عليه وهو ألفٌ .. فالخُلْع بنصف المسمى لا محالة؛ فله عليها مهرُ مثلها، ولها عليه نصفُ المسمى، هذا هو الصحيح، والمسألةُ تبتني(٣) على تفريق الصفقة(٤).

الحالةُ الثانيةُ: أن يكون المسمىُ فاسداً.

وفيه صورٌ سبع:

الأولى : لو نكحها بعبد قيمته ألفان على أن تردّ(٥) ألفاً(٦) .. صح النكاح، وفي المهر والبيع قولان:

أحدهما(٧): أنهما فاسدان؛ لجمعه بين صفقتين مختلفتين، فلها مهر مثلها.

والثاني: أنهما صحيحان، فإن كان مهر مثلها ألفاً .. فنصفُ العبدِ مبيعٌ ونصفُه مھرٌ.

الثانية : لو نكحها على عبد فوجدته حراً .. فأصحُّ القولين(٨): أن لها مهر مثلها.

(١) هو الأظهر كما مرّ.

(٢) وبيان ذلك: أنه يرجع بنصف الباقي وبدل ربع كله؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف، فيشيع الراجعُ فيما أخرجته وما أبقته، وهذا يسمى قولَ الإشاعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).

(٣) في (ب): (تلتفت).

(٤) انظر: ((الروضة)) (٣١٩/٨).

(٥) في (ب): (تزيده).

(٦) قال في ((الروضة)) (٢٦٧/٨): (وصورته: أن يقول للوليّ: زوجني بنتك وملكني كذا من مالها بولاية أو وكالة بهذا العبد، فيجيبه إليه. أو يقول الوليُّ: زوجتك بنتي وملكتك كذا من مالها بهذا العبد، فيقبل الزوج، فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة؛ فإن بعض العبد صداق وبعضه مبيع) اهـ

(٧) ضعيف، والأظهر: الثاني وهو الصحة فيهما. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).

(٨) معتمد كما في ((المنهاج))، ومثله ما لو نكحها على خمر أو مغصوب؛ لأن الحرَّ والخمر ليسا بمال، والمغصوب ليس بمملوك. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٥/٣).

460