Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
نقصان ، و غراسها زيادة من وجة نقصان من وجة.
الثالثة: إذا طلقها والنخلُ مُطْلِعةٌ فقال : أريدُ الرجوع في نصف النخل(١) ، ولكن إذا جُدَّت .. فلها الامتناعُ عن حفظها ، وليس له إجبارها على ذلك .
الرابعة : لو كان الصداق عبداً فدبرته .. فالأصح : أنه يرجع عند الطلاق إلى نصف قيمته ، سواء جعلنا التدبير وصية أو عتقاً بصفة ؛ لأنها تتضرر كما لو طلقها والصداق أمة ترضع عبدَها(٢) .. فله نصف القيمة ؛ لئلا يتضرر بالشركة .
وفي التدبير قولٌ آخرُ : أن له نصفَ العبد ، وهو أقيس .
الخامسة : لو أصدق عن ابنِهِ الصغيرِ عَيْناً .. فقد(٣) وَهَبَها له وَقَبَضَها له وأصدق مِلْكَهُ زوجته ، وكلُّ ذلك حصل في ضمن الإصداق ، وإن أصدق عنه ديناً : فإذا قضاه .. أدخله في ملك الابن أولاً، حتى إذا بلغ وطلَّق قبل المسيس .. رجع النصفُ إلى الابن ، ويرجع الأبُ على الابن في الضمان ؛ إذا لم يقصد التبرع .
السادسة: / إذا طلقها قبل المسيس والصداق في يدها ، فعفى عن نصيبه .. تمت ٥٣/ ب الهبة ؛ لأنها في يدها ، وإن كان في يده .. فالتمام بالقبض ، وإن عَفت(٤) هي وهو في يده .. تمت الهبة ؛ لأنه في يده ، وإن كان في يدها .. فالتمام بالإقباض .
ولو أبرأته عن دين المهر ثم طلقها .. لم يرجع عليها بشيء(٥) ، فإن كان عيناً فقبضتها ووهبتها له وسلمتها ثم طلقها .. فهي على قولين :
أحدهما(٦) : لا شيء له عليها كالإبراء .
= (٢٣٧/٣) .
(١) سقط من النسختين جواب الشرط وتقديره: (فليس له أخذه قهراً). انظر: ((الروضة)) (٢٩٧/٧) و((الحاوي)) (٤٣٩/٩).
(٢) في (ب ): ( عندها) .
(٣) في (ب): ( وقد ) وهو خطأ .
(٤) في ( أ): (عتقت ).
(٥)لأنها لم تأخذ منه مالا، ولم تتحصل منه على شيء. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).
(٦) ضعيف، والأظهر الثاني. كما في ((الروضة)) (٣١٦/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).
459