459

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

نقصان ، و غراسها زيادة من وجة نقصان من وجة.

الثالثة: إذا طلقها والنخلُ مُطْلِعةٌ فقال : أريدُ الرجوع في نصف النخل(١) ، ولكن إذا جُدَّت .. فلها الامتناعُ عن حفظها ، وليس له إجبارها على ذلك .

الرابعة : لو كان الصداق عبداً فدبرته .. فالأصح : أنه يرجع عند الطلاق إلى نصف قيمته ، سواء جعلنا التدبير وصية أو عتقاً بصفة ؛ لأنها تتضرر كما لو طلقها والصداق أمة ترضع عبدَها(٢) .. فله نصف القيمة ؛ لئلا يتضرر بالشركة .

وفي التدبير قولٌ آخرُ : أن له نصفَ العبد ، وهو أقيس .

الخامسة : لو أصدق عن ابنِهِ الصغيرِ عَيْناً .. فقد(٣) وَهَبَها له وَقَبَضَها له وأصدق مِلْكَهُ زوجته ، وكلُّ ذلك حصل في ضمن الإصداق ، وإن أصدق عنه ديناً : فإذا قضاه .. أدخله في ملك الابن أولاً، حتى إذا بلغ وطلَّق قبل المسيس .. رجع النصفُ إلى الابن ، ويرجع الأبُ على الابن في الضمان ؛ إذا لم يقصد التبرع .

السادسة: / إذا طلقها قبل المسيس والصداق في يدها ، فعفى عن نصيبه .. تمت ٥٣/ ب الهبة ؛ لأنها في يدها ، وإن كان في يده .. فالتمام بالقبض ، وإن عَفت(٤) هي وهو في يده .. تمت الهبة ؛ لأنه في يده ، وإن كان في يدها .. فالتمام بالإقباض .

ولو أبرأته عن دين المهر ثم طلقها .. لم يرجع عليها بشيء(٥) ، فإن كان عيناً فقبضتها ووهبتها له وسلمتها ثم طلقها .. فهي على قولين :

أحدهما(٦) : لا شيء له عليها كالإبراء .

= (٢٣٧/٣) .

(١) سقط من النسختين جواب الشرط وتقديره: (فليس له أخذه قهراً). انظر: ((الروضة)) (٢٩٧/٧) و((الحاوي)) (٤٣٩/٩).

(٢) في (ب ): ( عندها) .

(٣) في (ب): ( وقد ) وهو خطأ .

(٤) في ( أ): (عتقت ).

(٥)لأنها لم تأخذ منه مالا، ولم تتحصل منه على شيء. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).

(٦) ضعيف، والأظهر الثاني. كما في ((الروضة)) (٣١٦/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).

459