458

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الحكم الثالث : أن الصداق المسمي الصحيح يتشطر بالطلاق قبل المسيس.

وفيه مسائلُ سبعة :

الأولى : إذا أصدقها تعليم القرآن وطلقها قبل المسيس .. ففي حقها عليه قولان :

أحدهما(١) : أنه نصف مهر مثلها ؛ بناء على أن الصداق مضمون بالعقد .

والثاني : أنه نصفُ أجرة التعليم ؛ بناء على أنه مضمون باليد .

الثانية : إذا طلقها قبل المسيس والصداقُ زائدٌ زيادةً متصلةً(٢) .. فالخيارُ لها في ردِّ نصف القيمة(٣) وحبسٍ العين إن شاءت(٤)، وإن كانت ناقصةً .. فالخيارُ له في ترك العين إلى القيمة ، وإن كانت زائدةً من وجه ناقصةً من وجه(٥) .. فلكل واحد منهما خيار(٦) ، والحَبَلُ في الجارية نقصان(٧)، وفي البهائم زيادة(٨)، واستعلاء الشجرة زيادة ما لم تصر قُحاماً(٩) فيكون نقصاً، وحرث الأرض زيادة(١٠)، وزراعتها

(١) هو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٩/٣).

(٢) كسمن البهيمة وتعليم العبد حرفة، وليس منها ارتفاعُ سوق كما قاله في ((التحفة)) (٤٠٧/٧)، ولم يتعرض المصنف للزيادة المنفصلة كثمرة وولد وأجرة ولو في يده .. فكله للزوجة ؛ لأنها حدثت في ملكها . انظر المرجع السابق (٤٠٦/٧).

(٣) أي: قيمة المهر، فيقوّم المهر بغير زيادة ويعطى الزوج نصفه. اهـ المرجع السابق (٢٣٦/٣).

(٤) وإن سمحت بنصف العين مع الزيادة .. لزمه القبول. كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.

(٥) تارة يكون ذلك بسبب ، وتارة يكون بسببين : فالأول ككبر العبد بحيث تنقص قيمته ، فالنقص فيه من حيث القيمة ؛ لأن الصغير يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل ويقبل التأديب ، والزيادة فيه بأنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ ، وكطول النخل فالنقص فيه من حيث أن ثمرتها تقل ، والزيادة فيها بكثرة الحطب ، ومثال ما يكون بسببين : تعلم صنعة في العبد مع عيب نحو برص وعور . اهـ (( مغني المحتاج)) (٢٣٦/٣).

(٦) فإن اتفقا على الرجوع بنصف العين .. فذاك، وإلاّ .. فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنقص، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ، ولا هو على قبولها للنقص . انظر : المرجع السابق و ((الروضة)» (٢٥٩/٧).

(٧) ضعيف، ومعتمد ((المنهاج)): أنه زيادة ونقص؛ لتوقع الولد وللضعف. انظر: ((التحفة)) (٤٠٨/٧) .

(٨) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) - : أنه زيادة ونقص كالجارية. انظر : المرجع السابق.

(٩) القحام: التناهي في العمر حتى قد ييبس سعفه ويجز جذعه. اهـ ((الحاوي)) (٤٤٣/٩).

(١٠) إن كانت معدة للزراعة، فإن كانت معدة للبناء .. فهو نقصٌ؛ لأنه يشعئها. اهـ ((مغني المحتاج))=

458