Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وهي أربعة :
الأول: خيار العيب ؛ فإذا وجدها برصاء(١) أو مجذومة(٢) أو مجنونة أو قَرْناء(٣) أو رَتْقاء(٤) .. فله الرد بالعيب وفسخ النكاح ، وكذلك إذا وجدته أبرصَ أو مجنوناً أو مجذوماً أو مجبوباً ممسوحَ الذكر .. فلها الفسخ ، فإن حدث عيب من هذه العيوب به .. فلها الفسخ أيضاً، وإن حدث بها .. فعلى قولين : أحدهما- وهو الجديد الصحيح(٥) - : إن له الفسخ كما لها ، والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك أن يطلقها.
الأول : إذا فسخ بعد المسيس بعيب عارض .. فينبغي أن يعطيها المسمى عند بعض أصحابنا . والصحيح(٦) : أنها تستحقُّ مهرَ المثل ؛ لأنه فسخ .
الثاني : مهما كان الفسخ قبل المسيس إما منه أو منها .. فلا مهر لها(٧)، وإن كان بعد المسيس(٨) .. فلها مهر مثلها ، ولا نفقة لها في العدة ولا سكنى، ثم يرجع الزوج
(١) البرص: بياضٌ شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/٣). الجذام : علةً يحمرُّ منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك في كل عضو ، لكنه في الوجه أغلب . اهـ المرجع السابق .
(٣) القَرَن: هو عظم في الفرج يمنع الجماع. اهـ((الروضة)) (٧/ ١٧٧) والمرجع السابق.
(٤) الرَتَق : هو انسداد محل الجماع باللحم . اهـ المرجعين السابقين .
(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٣/٣-٢٠٤).
(٦) ما صححه المصنف رحمه الله وما ذكره عن بعض الأصحاب كلاهما ضعيف ، والأصحُّ - كما في ((الروضة)) (١٨١/٧) و((المنهاج)) -: أنه إن حدث العيب قبل الدخول ثم دخل بها غير عالم بالحال .. فمهر المثل كالعيب المقارن ، وإن حدث بعد الدخول .. فالمسمى ؛ لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٤/٣_٢٠٥).
(٧) لأنه إن كان العيب به .. فهي الفاسخة فلا شيء لها، وإن كان بها .. فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها هي الفاسخة . اهـ المرجع السابق .
(٨) بعيب مقارن للعقد . انظر : المرجع السابق.
450