450

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

القسم الرابع من الكتاب : في أسباب الخيار

وهي أربعة :

الأول: خيار العيب ؛ فإذا وجدها برصاء(١) أو مجذومة(٢) أو مجنونة أو قَرْناء(٣) أو رَتْقاء(٤) .. فله الرد بالعيب وفسخ النكاح ، وكذلك إذا وجدته أبرصَ أو مجنوناً أو مجذوماً أو مجبوباً ممسوحَ الذكر .. فلها الفسخ ، فإن حدث عيب من هذه العيوب به .. فلها الفسخ أيضاً، وإن حدث بها .. فعلى قولين : أحدهما- وهو الجديد الصحيح(٥) - : إن له الفسخ كما لها ، والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك أن يطلقها.

فروع ثَلاثَة

[ما يترتب على الفسخ بعد المسيس أو قبله، وحكم استوائهما في العيب]

الأول : إذا فسخ بعد المسيس بعيب عارض .. فينبغي أن يعطيها المسمى عند بعض أصحابنا . والصحيح(٦) : أنها تستحقُّ مهرَ المثل ؛ لأنه فسخ .

الثاني : مهما كان الفسخ قبل المسيس إما منه أو منها .. فلا مهر لها(٧)، وإن كان بعد المسيس(٨) .. فلها مهر مثلها ، ولا نفقة لها في العدة ولا سكنى، ثم يرجع الزوج

(١) البرص: بياضٌ شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/٣). الجذام : علةً يحمرُّ منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك في كل عضو ، لكنه في الوجه أغلب . اهـ المرجع السابق .

(٣) القَرَن: هو عظم في الفرج يمنع الجماع. اهـ((الروضة)) (٧/ ١٧٧) والمرجع السابق.

(٤) الرَتَق : هو انسداد محل الجماع باللحم . اهـ المرجعين السابقين .

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٣/٣-٢٠٤).

(٦) ما صححه المصنف رحمه الله وما ذكره عن بعض الأصحاب كلاهما ضعيف ، والأصحُّ - كما في ((الروضة)) (١٨١/٧) و((المنهاج)) -: أنه إن حدث العيب قبل الدخول ثم دخل بها غير عالم بالحال .. فمهر المثل كالعيب المقارن ، وإن حدث بعد الدخول .. فالمسمى ؛ لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٤/٣_٢٠٥).

(٧) لأنه إن كان العيب به .. فهي الفاسخة فلا شيء لها، وإن كان بها .. فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها هي الفاسخة . اهـ المرجع السابق .

(٨) بعيب مقارن للعقد . انظر : المرجع السابق.

450