451

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

بمهر المثل على الوليِّ في أحد القولين(١) ، سواء كان الولي مَحْرماً لها أو غير مَحْرم ؛ لأن الغرور منه إذا كانت هي المعيبة.

الثالث : إذا كانا في العيب سواء .. فالصحيح : أن الاختيار ثابت لامرأته فيه وله فيها.

السبب الثاني : الغرورُ ، وله أربع صور :

الأولى : المغرورُ/ بحرية الأمة ، له خيارُ الفسخ إذا بان رِقُّها عبداً كان الزوج أو حراً ، والولدُ حرّ(٢)، وعليه قيمةُ من سقط حيّاً دون من سقط ميتاً ، فيرجع إذا غرم بقيمة الولد على الغارِّ ، ولا يرجع بالمهر في أحد القولين(٣).

وإن كانت هي الغارة .. فالرجوع عليها بعد حريتها ، وإن كانت مكاتبة .. رجع عليها في كتابتها بقيمة الولد إذا جعلنا ولد المكاتبة عبداً قِناً للسيد ، أو جعلناه تبعاً لها وجعلنا حقَّ الملك للسيد ، فأما إذا جعلنا حق الملك لها .. فلا حاجة إلى الرجوع عليها ، ولكن لا تجب لها قيمة الولد.

ولو ضرب رجل بطنها فأجهضته .. وجبت غُرَّةُ(٤) وهي موروثة ، ويغرم من الغُرَّة القيمة ؛ لأن الولد إذا خرج مقتولاً مضموناً .. كان كما لو خرج حياً ثم مات.

أما إذا علم ثم رضي برقها .. فكل ولد علقت به بعد ذلك مملوك.

الصورةُ الثانية : من تزوج امرأةً على شرط أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ .. فله الخيار ، ولو شرط كونها كتابية فإذا هي مسلمة .. فلا خيار له ، فإن المسلمةَ خيرٌ من الكتابية(٥).

(١) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٨١/٧) -: أنه لا يرجع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٥/٣).

(٢) قوله: ( والولد حر) ساقط من (أ).

(٣)هو الجديد الأظهر كما مرَّ في الفسخ بالعيب. انظر: ((التحفة)) (٣٥٦/٧-٣٥٧).

(٤) لانعقاد الجنين على الحرية. اهـ ((الشرح الكبير)) (١٥٤/٧).

(٥) عبارة ((المنهاج)): (ولو نكح وشُرِطَ فيها إسلامٌ، أو في أحدهما نَسَبٌ أو حرية أو غيرهما فأخلف .. فالأظهر صحةُ النكاح ، ثمَّ إن بان خيراً مما شُرط .. فلا خيار ، وإن بان دونه .. فلها الخيار ، وكذا له في الأصح) اهـ، وقوله : ( أو غيرهما ) أي : مما لا يمنع عدمه صحةَ النكاح من صفات الكمال ؛ =

451