Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
بمهر المثل على الوليِّ في أحد القولين(١) ، سواء كان الولي مَحْرماً لها أو غير مَحْرم ؛ لأن الغرور منه إذا كانت هي المعيبة.
الثالث : إذا كانا في العيب سواء .. فالصحيح : أن الاختيار ثابت لامرأته فيه وله فيها.
السبب الثاني : الغرورُ ، وله أربع صور :
الأولى : المغرورُ/ بحرية الأمة ، له خيارُ الفسخ إذا بان رِقُّها عبداً كان الزوج أو حراً ، والولدُ حرّ(٢)، وعليه قيمةُ من سقط حيّاً دون من سقط ميتاً ، فيرجع إذا غرم بقيمة الولد على الغارِّ ، ولا يرجع بالمهر في أحد القولين(٣).
وإن كانت هي الغارة .. فالرجوع عليها بعد حريتها ، وإن كانت مكاتبة .. رجع عليها في كتابتها بقيمة الولد إذا جعلنا ولد المكاتبة عبداً قِناً للسيد ، أو جعلناه تبعاً لها وجعلنا حقَّ الملك للسيد ، فأما إذا جعلنا حق الملك لها .. فلا حاجة إلى الرجوع عليها ، ولكن لا تجب لها قيمة الولد.
ولو ضرب رجل بطنها فأجهضته .. وجبت غُرَّةُ(٤) وهي موروثة ، ويغرم من الغُرَّة القيمة ؛ لأن الولد إذا خرج مقتولاً مضموناً .. كان كما لو خرج حياً ثم مات.
أما إذا علم ثم رضي برقها .. فكل ولد علقت به بعد ذلك مملوك.
الصورةُ الثانية : من تزوج امرأةً على شرط أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ .. فله الخيار ، ولو شرط كونها كتابية فإذا هي مسلمة .. فلا خيار له ، فإن المسلمةَ خيرٌ من الكتابية(٥).
(١) ضعيف، والجديد - كما في ((المنهاج)) وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٨١/٧) -: أنه لا يرجع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٥/٣).
(٢) قوله: ( والولد حر) ساقط من (أ).
(٣)هو الجديد الأظهر كما مرَّ في الفسخ بالعيب. انظر: ((التحفة)) (٣٥٦/٧-٣٥٧).
(٤) لانعقاد الجنين على الحرية. اهـ ((الشرح الكبير)) (١٥٤/٧).
(٥) عبارة ((المنهاج)): (ولو نكح وشُرِطَ فيها إسلامٌ، أو في أحدهما نَسَبٌ أو حرية أو غيرهما فأخلف .. فالأظهر صحةُ النكاح ، ثمَّ إن بان خيراً مما شُرط .. فلا خيار ، وإن بان دونه .. فلها الخيار ، وكذا له في الأصح) اهـ، وقوله : ( أو غيرهما ) أي : مما لا يمنع عدمه صحةَ النكاح من صفات الكمال ؛ =
451