449

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

أسلمت واحدةٌ منهن .. فقد أمسكتُها ، وتعليقه مندرجاً تحت الطلاق جائز مثل أن يقول : كلما أسلمت واحدةٌ .. فقد طلقتها، فأما الفسخ .. فتعليقه بالخطر غير جائز بحال(١).

الثاني : إذا أسلمت واحدةٌ وقال : فسخت نكاحَها .. لم يجز، وإنما يجوز له الفسخُ في واحدة إذا كان على مقابلتها في الإسلام أربع يمسكهن ، إلا أن يكنَّ كتابيات ؛ فإن إمساكهن مع الكفر جائز ، وإن أسلم خمسٌ فقال : فسخت نكاح واحدة منهن .. صح ، وعليه التعيين.

الثالث : إذا أسلم وأسلمت معه ثمانٍ فقال: لا أختار .. حُبس حتى يختار ، والنفقة واجبة ؛ لأنهن محبوسات بسببه ، فإن امتنع .. لم يطلق عليه السلطان ؛ لأن الزوجات منهن غير متعينات للدعوى ، فإن مات قبل الاختيار .. اعتدَدْنَ أقصى العدتين(٢) من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، والصحيحُ(٣): أن الأقراءَ محسوبةٌ من وقت إسلام متقدِّم الإسلام(٤) إما الزوج أو الزوجة(٥) ، ثم يوقف ميراثُ الزوجات حتى يصطلحن ، ولا يصالح قيِّمُ الصغيرة منهنَّ على أقلّ من ثُمُن المال الموقوف نَصَّ عليه(٦) ؛ لأن يدَها ثابتةٌ على الثمن.

خَاتِمَة

[كل مشركين لا يحل نكاح حرائرهم فلا يحل وطء إمائهم]

كلُّ جنس من المشركين لا يحلُّ نكاحُ حرائرهم - وهم المجوسُ وأهلُ الأوثان والمرتدون - فلا يحلُّ وطءُ إمائهم بملك اليمين .

(١) إلّ إن نوى به الطلاق فيجوز. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٩/٣) و((الروضة)) (١٦٧/٧).

(٢) محلّه إن دخل بهن. انظر: ((الروضة)) (١٦٩/٧).

(٣) معتمد، وهو الأصح في ((الروضة)) (٧/ ١٧٠).

(٤) في (ب) : ( من وقت الإسلام بتقدم الإسلام ).

(٥) قوله : ( إما الزوج أو الزوجة ) ساقط من (ب ).

(٦) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه.

449