Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أسلمت واحدةٌ منهن .. فقد أمسكتُها ، وتعليقه مندرجاً تحت الطلاق جائز مثل أن يقول : كلما أسلمت واحدةٌ .. فقد طلقتها، فأما الفسخ .. فتعليقه بالخطر غير جائز بحال(١).
الثاني : إذا أسلمت واحدةٌ وقال : فسخت نكاحَها .. لم يجز، وإنما يجوز له الفسخُ في واحدة إذا كان على مقابلتها في الإسلام أربع يمسكهن ، إلا أن يكنَّ كتابيات ؛ فإن إمساكهن مع الكفر جائز ، وإن أسلم خمسٌ فقال : فسخت نكاح واحدة منهن .. صح ، وعليه التعيين.
الثالث : إذا أسلم وأسلمت معه ثمانٍ فقال: لا أختار .. حُبس حتى يختار ، والنفقة واجبة ؛ لأنهن محبوسات بسببه ، فإن امتنع .. لم يطلق عليه السلطان ؛ لأن الزوجات منهن غير متعينات للدعوى ، فإن مات قبل الاختيار .. اعتدَدْنَ أقصى العدتين(٢) من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، والصحيحُ(٣): أن الأقراءَ محسوبةٌ من وقت إسلام متقدِّم الإسلام(٤) إما الزوج أو الزوجة(٥) ، ثم يوقف ميراثُ الزوجات حتى يصطلحن ، ولا يصالح قيِّمُ الصغيرة منهنَّ على أقلّ من ثُمُن المال الموقوف نَصَّ عليه(٦) ؛ لأن يدَها ثابتةٌ على الثمن.
كلُّ جنس من المشركين لا يحلُّ نكاحُ حرائرهم - وهم المجوسُ وأهلُ الأوثان والمرتدون - فلا يحلُّ وطءُ إمائهم بملك اليمين .
(١) إلّ إن نوى به الطلاق فيجوز. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٩/٣) و((الروضة)) (١٦٧/٧).
(٢) محلّه إن دخل بهن. انظر: ((الروضة)) (١٦٩/٧).
(٣) معتمد، وهو الأصح في ((الروضة)) (٧/ ١٧٠).
(٤) في (ب) : ( من وقت الإسلام بتقدم الإسلام ).
(٥) قوله : ( إما الزوج أو الزوجة ) ساقط من (ب ).
(٦) أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه.
449