Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قذفها التعزير ، ويجبرها على الغُسل من الحيض ، وكذلك على غُسل الجنابة في أحد القولين(١) ، ويمنعها الخمرَ والخنزيرَ والأعياد ، وكذلك المسلمة .
إذا ارتد من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية ، أو من مجوسية إلى يهودية .. فأحدُ القولين(٢): أنه يقرُّ عليه، والثاني(٣): لا يقرُّ عليه، فإذا قلنا: لا يقرُّ عليه .. فأحدُ القولين(٤) : أنه لا يُرضى منه إلا بالسيف أو الإسلام، والثاني : أنه يُرضى منه بمعاودة ما فارقه ، وإذا قلنا : يُقرُّ عليه : فالمجوسيُّ إذا تهود .. لا تحل ذبيحته ومناكحته ، وكذلك اليهودي إذا تمجس .
وجملتُه : أنه إذا انتقل .. لم يستفد فضيلةً لم تكن في الدين الأول ، ولم يَسْتَبْقِ فَضيلةً كانت في الدين الأول ، فأما فضيلةٌ كانت في الدينين .. فإنها تبقى له لا على جهة الاستحداث . ٥١/ب
إذا أسلم الكافرُ وتحته كتابياتٌ .. استمرَّ نكاحه، إلا إذا زاد عددُهن على الأربع .. فيختار أربعاً منهن(٥)
الأول : تعليقُ الإمساك قصداً بالإخطار .. غير جائز(٦) ، مثل أن يقول : كلما
هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.
ضعيف، والأظهر: الثاني الآتي في كلام المصنف. انظر: ((الروضة)) (٧/ ١٤٠).
هو الأظهر كما مرّ فلا يقبل منه إلا الإسلام . انظر : المرجع السابق .
هو الأظهر كما مرّ .
سواء في ذلك نكحهنَّ معاً أو مرتباً اختار الأوائل أو الأواخر ؛ لأن غيلان أسلم وتحته عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ)) رواه الترمذي وابن حبان ، وصححه والحاكم. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٣) .
لأن الإمساك تعيين، ولا تعيين مع التعليق. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩٩/٣).
448