448

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

قذفها التعزير ، ويجبرها على الغُسل من الحيض ، وكذلك على غُسل الجنابة في أحد القولين(١) ، ويمنعها الخمرَ والخنزيرَ والأعياد ، وكذلك المسلمة .

فرع

[ارتداد الكافر من ملة إلى ملة]

إذا ارتد من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية ، أو من مجوسية إلى يهودية .. فأحدُ القولين(٢): أنه يقرُّ عليه، والثاني(٣): لا يقرُّ عليه، فإذا قلنا: لا يقرُّ عليه .. فأحدُ القولين(٤) : أنه لا يُرضى منه إلا بالسيف أو الإسلام، والثاني : أنه يُرضى منه بمعاودة ما فارقه ، وإذا قلنا : يُقرُّ عليه : فالمجوسيُّ إذا تهود .. لا تحل ذبيحته ومناكحته ، وكذلك اليهودي إذا تمجس .

وجملتُه : أنه إذا انتقل .. لم يستفد فضيلةً لم تكن في الدين الأول ، ولم يَسْتَبْقِ فَضيلةً كانت في الدين الأول ، فأما فضيلةٌ كانت في الدينين .. فإنها تبقى له لا على جهة الاستحداث . ٥١/ب

قاعدة

[في إسلام الكافر وتحته كتابيات]

إذا أسلم الكافرُ وتحته كتابياتٌ .. استمرَّ نكاحه، إلا إذا زاد عددُهن على الأربع .. فيختار أربعاً منهن(٥)

فروع ثَلاثَة

في الاختيار

الأول : تعليقُ الإمساك قصداً بالإخطار .. غير جائز(٦) ، مثل أن يقول : كلما

  1. هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.

  2. ضعيف، والأظهر: الثاني الآتي في كلام المصنف. انظر: ((الروضة)) (٧/ ١٤٠).

  3. هو الأظهر كما مرّ فلا يقبل منه إلا الإسلام . انظر : المرجع السابق .

  4. هو الأظهر كما مرّ .

  5. سواء في ذلك نكحهنَّ معاً أو مرتباً اختار الأوائل أو الأواخر ؛ لأن غيلان أسلم وتحته عشرة نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ)) رواه الترمذي وابن حبان ، وصححه والحاكم. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٣) .

  6. لأن الإمساك تعيين، ولا تعيين مع التعليق. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩٩/٣).

448