447

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

كانت حربيةً .. يكره نكاحُها(١)، وكذلك الصابئون والسامرة(٢) إذا كانوا لا يخالفون اليهودَ والنصارى في أصول الدين ، ولا يضرُّ الخلافُ في الفروع.

وهذا في كتابية من نَسْلِ بني إسرائيل(٣) ومَن دان(٤) بدينهم قبل التبديل ، فإن لم يكن من نسل بني إسرائيل(٥) ، أو كانت ممن(٦) دان بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم .. فلا يحل ، وإن كانت ممن دان بدينهم(٧) قبل التبديل .. ففي مناكحتها وأكل ذبيحتها قولان(٨).

ثم الكتابيةُ في حقوق النكاح كالمسلمة(٩) إلا أنهما لا يتوارثان(١٠) ، والحدُّ في

= ذلك الشيعة والزيدية، وهو قولٌ باطلٌ؛ لصريح قوله تعالى: ﴿ اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَثُّ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ اُلْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاَ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. انظر ((المغني)) (٥٠٠/٧)، و((البحر الزخار)) (٤٠/٣-٤١).

(١) وكذا ذمية على الصحيح. كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.

(٢) الصابئة : هي طائفة من النصارى وافقوهم على بعض دينهم وخالفوهم في بعضه ، سميت بذلك قيل : لنسبتها إلى صابىء عم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ، وقيل : لخروجها من دين إلى دين ، وقد يسمى باسمها قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة . والسامرة : هي طائفة تعد من اليهود ، سميت بذلك لنسبتها إلى أصلها السامري عابد العجل ، قال الماوردي : ( نظر الشافعي في دين الصابئين والسامرة فوجده مشتبهاً ، فعلق القول فيهم؛ لاشتباه أمرهم) اه انظر: ((الحاوي)) (٢٢٣/٩) و((مغني المحتاج)) (١٨٩/٣).

إسرائيل : هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام.

(٣) في (ب ): ( فدانت ).

(٤) (٥) بأن كانت من الروم ونحوه. اه « مغني المحتاج» (١٨٧/٣).

(٦) قوله : ( أو كانت ممن ) ساقط من ( ب).

(٧) في ( ب): (وإن دان ).

(٨) أعاد الكلامَ في غير الإسرائيلية ممن دان بدين أهل الكتاب قبل التبديل ؛ لبيان الخلاف ، فالكتابيةُ الإسرائيليةُ تحلُّ بلا خلاف ، وغيرها ممن دان بدين أهل الكتاب قبل التبديل تحل أيضاً ، لكن على الأظهر كما في ((المنهاج)) فعبارة (( المنهاج)): ( فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية .. فالأظهر : حلّها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه ، وقيل : يكفي قبل نسخه) اه انظر: (( مغني المحتاج)) (١٨٧/٣) وقوله: (قبل نسخه وتحريفه) قال في ((التحفة)) (٣٢٣/٧): ( أو قبل نسخه وبعد تحريفه ، واجتنبوا المحرّف يقيناً ؛ لتمسكهم به حين كان حقّاً ) اه

(٩) في نفقة وكسوة ومسكن وقَسْم وطلاق وغيرها. انظر ((التحفة)) (٣٢٤/٧).

(١٠) وكذا لا يلزمه حدٌّ بقذفها، بل فيه التعزير، وله دفعها باللعان، ومرَّ أنه يكره نكاحها فهههذه ثلاثة أشياء تخالف الزوجةُ الكتابيةُ المسلمةَ. انظر (( التحفة)) (٣٢٤/٧)، و((مغني المحتاج)) (١٨٨/٣).

447