446

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

النكاح : فإن جمعهما في العدة إسلامهما .. فهما على النكاح ، وإلا .. فهو منفسخ بالردة(١).

الثانية : الوثنية ، فلا يحلُّ نكاحها ولا ذبيحتها ، وفي معناها المجوسية ، فإن نكح وثنيٌّ وثنيةً أو مجوسيٌ مجوسيةً فأسلم قبل المسيس .. تنجزت الفرقة ، فإن كان بعد المسيس .. توقف على إسلامها في العدة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة والزوج كافر بأي كفر كان.

فرعان

[في إسلام أحد الزوجين قبل الآخر]

الأول : إذا أسلمت بعد المسيس وتخلف .. فنفقة عدتها واجبة أسلم أو لم يسلم ، وإن أسلم قبلها .. فالصحيح : أن نفقتها ساقطة؛ لتخلفها ، فإن أسلم واختلفا(٢) .. فالقول قوله : إنكِ أسلمتِ اليوم ، فنفقتك من اليوم ؛ لأن الأصل كفرها.

الثاني : إسلامها قبله ولا مسيس يسقط المهر ، وإسلامه قبلها ينصفه ، فإن اختلفا .. فالقول قولها : إنه أسلم قبلها ؛ لأن الأصل وجوب المهر ، فإن قال الزوج : أسلمنا معاً(٣) .. فالنكاح باقٍ ، وقالت : بل متعاقباً أسلمنا(٤) ولا مسيس .. فأصح القولين(٥) : أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

الثالثة : الكتابيةُ ، وهي اليهوديةُ والنصرانية(٦)؛ فيحلُّ للمسلم نكاحها(٧) ، فإن

(١) هذا مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد، وقال الحنفية والمالكية: تتعجل الفرقة ، كما لو حصلت الردّة قبل المسيس. انظر (( المغني)) (٧/ ٥٦٥).

(٢) فقال: أسلمت اليوم، فقالت: بل من عشرة أيام. اهـ ((الروضة)) (٧/ ١٧٢).

(٣) والمعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها ، سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معاً أم لا. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩٠/٣).

(٤) قوله : ( أسلمنا ) ساقط من ( ب ).

(٥) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٧٣/٧).

(٦) لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين ، فلا تحلُّ لمسلم وإن أقرت بالجزية ؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها، أو لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٧/٣).

(٧) بلا خلاف بين أهل السنة ، قال ابن المنذر : (ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك) اهـ وحرَّم=

446