Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
النكاح : فإن جمعهما في العدة إسلامهما .. فهما على النكاح ، وإلا .. فهو منفسخ بالردة(١).
الثانية : الوثنية ، فلا يحلُّ نكاحها ولا ذبيحتها ، وفي معناها المجوسية ، فإن نكح وثنيٌّ وثنيةً أو مجوسيٌ مجوسيةً فأسلم قبل المسيس .. تنجزت الفرقة ، فإن كان بعد المسيس .. توقف على إسلامها في العدة ، وكذلك إذا أسلمت المرأة والزوج كافر بأي كفر كان.
الأول : إذا أسلمت بعد المسيس وتخلف .. فنفقة عدتها واجبة أسلم أو لم يسلم ، وإن أسلم قبلها .. فالصحيح : أن نفقتها ساقطة؛ لتخلفها ، فإن أسلم واختلفا(٢) .. فالقول قوله : إنكِ أسلمتِ اليوم ، فنفقتك من اليوم ؛ لأن الأصل كفرها.
الثاني : إسلامها قبله ولا مسيس يسقط المهر ، وإسلامه قبلها ينصفه ، فإن اختلفا .. فالقول قولها : إنه أسلم قبلها ؛ لأن الأصل وجوب المهر ، فإن قال الزوج : أسلمنا معاً(٣) .. فالنكاح باقٍ ، وقالت : بل متعاقباً أسلمنا(٤) ولا مسيس .. فأصح القولين(٥) : أن القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
الثالثة : الكتابيةُ ، وهي اليهوديةُ والنصرانية(٦)؛ فيحلُّ للمسلم نكاحها(٧) ، فإن
(١) هذا مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد، وقال الحنفية والمالكية: تتعجل الفرقة ، كما لو حصلت الردّة قبل المسيس. انظر (( المغني)) (٧/ ٥٦٥).
(٢) فقال: أسلمت اليوم، فقالت: بل من عشرة أيام. اهـ ((الروضة)) (٧/ ١٧٢).
(٣) والمعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلماً بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها ، سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معاً أم لا. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩٠/٣).
(٤) قوله : ( أسلمنا ) ساقط من ( ب ).
(٥) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٧٣/٧).
(٦) لا متمسكة بالزبور وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين ، فلا تحلُّ لمسلم وإن أقرت بالجزية ؛ لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى وإنما أوحي إليهم معانيها، أو لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٧/٣).
(٧) بلا خلاف بين أهل السنة ، قال ابن المنذر : (ولا يصحُّ عن أحدٍ من الأوائل أنه حرّم ذلك) اهـ وحرَّم=
446