445

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

فلو أسلمن معه وعَتَقن .. فكأنهن لم يَعتقن ؛ لرقهنّ حالة الاجتماع في الإسلام ، فأما إذا أسلمن وعَتَقن ثم أسلم ، أو أسلم وعتقن ثم أسلمن .. کُنَّ كمن ابتدأ نكاحَهن وهنَّ حرائر ؛ نظراً إلى حالة الاجتماع .

الجنسُ الرابعُ من الموانع : الكفر

وكفرُ الرجل لا يمنعه إلا من نكاح المسلمات(١)، وإذا نكح كافرٌ كافرة .. صحَّ نكاحُها ، حتى يقع طلاقه ، وحتى يحلَّ بوطئه فيه المطلقةُ ثلاثاً للزوج الأول(٢)، فإن عقدوه على خمر أو خنزير(٣) وقبضت النصفَ ثم أسلمت .. وجب نصفُ مهر المثل للنصف/ الثاني(٤)، فإن كاتبوا على خمر وقبضوا بعضَها ، ثم قبضوا الباقي في ١/٥١ الإسلام .. وجب عليه جميعُ قيمته للسيد ؛ لأن العتقَ حصل في الإسلام .

أما كفرُ المرأة .. فالكافراتُ ثلاث :

الأولىُ : المرتدةُ ، فلا يحلُّ لأحد نكاحها ، فإن ارتد أحد الزوجين قبل المسيس أو ارتدا .. بطل النكاح ، فإن ارتدت .. سقط المهر ، وإن ارتد .. تنصف ، وكذلك إن ارتدا .. تنصف على أحد الوجهين(٥)، وإن كانت الردة بعد المسيس .. يوقف

  1. فلا تحلُّ مسلمة لكافر كتابي أو غيره بالإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ انظر ((تفسير القرطبي)) (٦٦/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧١/٢) وغيرهما.

  2. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وخالف المالكية فقالوا : أنكحة الكفار فاسدة ، فلا يقع طلاقهم ؛ فإذا طلقها ثلاثاً ، أو أبانها عنه وأسلم .. كان له أن يعقد عليها بلا محلِّل ، وتكون معه بعصمة جديدة ، كما لو لم يتزوج بها أصلاً . هذا حكمهم حال الكفر ، أمَّا لو أسلم الزوجان الكافران .. فإنهما يُقَرَّان على نكاحهما بالإجماع ، ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا رضاع ، كما قال ابن عبد البَرّ. انظر ((المغني)) (٥٣١/٧، ٥٦٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٢)، و((الشرح الصغير)) بحاشية الصاوي ( ١٩٦/٣ - ١٩٧).

  3. قوله : ( أو خنزير ) ساقط من ( أ).

  4. وإن قبضته قبل الإسلام .. فلا شيء لها. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٤/٣)، في (ب): ( الباقي).

  5. هو ما صححه المتولي وجماعة من الأصحاب ، واعتمده شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والرملي ، والوجه الثاني : أنه لا يتشطر . وصححه الروياني ، واعتمده الأذرعي والشهاب ابن حجر . انظر ((مغني المحتاج)) (٢٣٤/٣)، و((التحفة)) مع ((حاشية الشرواني)) (٤٠٢/٧).

445