Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
فلو أسلمن معه وعَتَقن .. فكأنهن لم يَعتقن ؛ لرقهنّ حالة الاجتماع في الإسلام ، فأما إذا أسلمن وعَتَقن ثم أسلم ، أو أسلم وعتقن ثم أسلمن .. کُنَّ كمن ابتدأ نكاحَهن وهنَّ حرائر ؛ نظراً إلى حالة الاجتماع .
الجنسُ الرابعُ من الموانع : الكفر
وكفرُ الرجل لا يمنعه إلا من نكاح المسلمات(١)، وإذا نكح كافرٌ كافرة .. صحَّ نكاحُها ، حتى يقع طلاقه ، وحتى يحلَّ بوطئه فيه المطلقةُ ثلاثاً للزوج الأول(٢)، فإن عقدوه على خمر أو خنزير(٣) وقبضت النصفَ ثم أسلمت .. وجب نصفُ مهر المثل للنصف/ الثاني(٤)، فإن كاتبوا على خمر وقبضوا بعضَها ، ثم قبضوا الباقي في ١/٥١ الإسلام .. وجب عليه جميعُ قيمته للسيد ؛ لأن العتقَ حصل في الإسلام .
أما كفرُ المرأة .. فالكافراتُ ثلاث :
الأولىُ : المرتدةُ ، فلا يحلُّ لأحد نكاحها ، فإن ارتد أحد الزوجين قبل المسيس أو ارتدا .. بطل النكاح ، فإن ارتدت .. سقط المهر ، وإن ارتد .. تنصف ، وكذلك إن ارتدا .. تنصف على أحد الوجهين(٥)، وإن كانت الردة بعد المسيس .. يوقف
فلا تحلُّ مسلمة لكافر كتابي أو غيره بالإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ﴾ انظر ((تفسير القرطبي)) (٦٦/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧١/٢) وغيرهما.
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ، وخالف المالكية فقالوا : أنكحة الكفار فاسدة ، فلا يقع طلاقهم ؛ فإذا طلقها ثلاثاً ، أو أبانها عنه وأسلم .. كان له أن يعقد عليها بلا محلِّل ، وتكون معه بعصمة جديدة ، كما لو لم يتزوج بها أصلاً . هذا حكمهم حال الكفر ، أمَّا لو أسلم الزوجان الكافران .. فإنهما يُقَرَّان على نكاحهما بالإجماع ، ما لم يكن بينهما نسبٌ ولا رضاع ، كما قال ابن عبد البَرّ. انظر ((المغني)) (٥٣١/٧، ٥٦٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٢)، و((الشرح الصغير)) بحاشية الصاوي ( ١٩٦/٣ - ١٩٧).
قوله : ( أو خنزير ) ساقط من ( أ).
وإن قبضته قبل الإسلام .. فلا شيء لها. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٤/٣)، في (ب): ( الباقي).
هو ما صححه المتولي وجماعة من الأصحاب ، واعتمده شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والرملي ، والوجه الثاني : أنه لا يتشطر . وصححه الروياني ، واعتمده الأذرعي والشهاب ابن حجر . انظر ((مغني المحتاج)) (٢٣٤/٣)، و((التحفة)) مع ((حاشية الشرواني)) (٤٠٢/٧).
445