444

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد ، ويحل وطؤها بملك اليمين.

الثاني : أن يكون خائفاً من العَنَت(١).

الثالث : أن يكون عادماً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طَوْلَ حرةٍ كتابية .. حرم عليه نكاح الأمة على أصح الوجهين(٢) ، وإن عرضت حرةٌ نفسها عليه بغير مهر .. حرم عليه نكاحُ الإماء في أحد الوجهين(٣).

ومَن كان تحته حرةٌ وهو حرٍّ .. فليس له نكاحُ أمة ، ويجوز أن تدخل الحرةُ على الأمة ، ولا يجوز له قطُّ نكاحُ أمتين ، هذا في الحر.

أما العبدُ .. فينكح أمتين ، ولا يعتبر في حقه خوفُ العنت والعجزُ عن الحرة ، بل له أن ينكح حرةً وأمةً ، والحرُّ إذا جمع بين حرة وأمة .. ينعقد نكاحُ الحرة في أصح القولين(٤) ، ويبطل نكاحُ الأمة .

فرع

[أسلم الحر وتحته إماء وأسلمن]

إذا أسلم الحُّ وتحته إماءٌ ولا حرةَ تحته وأَسْلَمْن .. فله إمساكُ واحدة إن كان عادماً للطول .. خائفاً من العنت ، وإن كان تحته حرةٌ ، أو كان غيرَ خائف ، أو كان واجداً للطول فليس له إمساكُ واحدة ، وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتَ ابتداء النكاح في هذه الشرائط.

وإن تخلّفت الحرةُ ثم لم تُسلم .. فكأنها لم تكن ، وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم أسلمت الإماءُ .. فكأنها لم تمت(٥) ، وإن أسلمت(٦) بعد مضي المدة(٧) .. فله إمساكُ واحدة منهن .

(١) أي: الزنا؛ بأن توقعه لا على الندور بأن تغلب شهوتُه تقواه. اهـ المرجع السابق (٣١٨/٧).

(٢) معتمد كما في (( الروضة)) (١٢٩/٧).

(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٧/ ١٣٠) -: حلُّ الأمة حينئذٍ.

(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ١٣٣/٧ ).

(٥) أي : فتندفع الأمة، فليس له إمساكها . انظر : المرجع السابق (١٤٩/٧).

(٦) أي : الحرّة.

(٧) أي: العِدّة. انظر : المرجع السابق (١٥٩/٧).

444