Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد ، ويحل وطؤها بملك اليمين.
الثاني : أن يكون خائفاً من العَنَت(١).
الثالث : أن يكون عادماً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طَوْلَ حرةٍ كتابية .. حرم عليه نكاح الأمة على أصح الوجهين(٢) ، وإن عرضت حرةٌ نفسها عليه بغير مهر .. حرم عليه نكاحُ الإماء في أحد الوجهين(٣).
ومَن كان تحته حرةٌ وهو حرٍّ .. فليس له نكاحُ أمة ، ويجوز أن تدخل الحرةُ على الأمة ، ولا يجوز له قطُّ نكاحُ أمتين ، هذا في الحر.
أما العبدُ .. فينكح أمتين ، ولا يعتبر في حقه خوفُ العنت والعجزُ عن الحرة ، بل له أن ينكح حرةً وأمةً ، والحرُّ إذا جمع بين حرة وأمة .. ينعقد نكاحُ الحرة في أصح القولين(٤) ، ويبطل نكاحُ الأمة .
إذا أسلم الحُّ وتحته إماءٌ ولا حرةَ تحته وأَسْلَمْن .. فله إمساكُ واحدة إن كان عادماً للطول .. خائفاً من العنت ، وإن كان تحته حرةٌ ، أو كان غيرَ خائف ، أو كان واجداً للطول فليس له إمساكُ واحدة ، وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتَ ابتداء النكاح في هذه الشرائط.
وإن تخلّفت الحرةُ ثم لم تُسلم .. فكأنها لم تكن ، وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم أسلمت الإماءُ .. فكأنها لم تمت(٥) ، وإن أسلمت(٦) بعد مضي المدة(٧) .. فله إمساكُ واحدة منهن .
(١) أي: الزنا؛ بأن توقعه لا على الندور بأن تغلب شهوتُه تقواه. اهـ المرجع السابق (٣١٨/٧).
(٢) معتمد كما في (( الروضة)) (١٢٩/٧).
(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٧/ ١٣٠) -: حلُّ الأمة حينئذٍ.
(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ١٣٣/٧ ).
(٥) أي : فتندفع الأمة، فليس له إمساكها . انظر : المرجع السابق (١٤٩/٧).
(٦) أي : الحرّة.
(٧) أي: العِدّة. انظر : المرجع السابق (١٥٩/٧).
444