443

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

فرع

[إسلام وتحته محرم]

إذا أسلم المشرك وتحته مَحْرمٌ من محارمه/ .. فُرِّق بينهما؛ لأن المفسد مقارن ، وكذلك إذا نكحها في عدة أو بشرطِ خيارٍ وأسلما والعدةُ والخيارُ باقيان ، بخلاف ما إذا نكحوا بغير شهود ووليّ ، فإن أسلموا بعد انقضاء العدة والخيار .. فإنه لا يفرق بينهما(١) .

الجنس الثالث : في الرقِّ وملكِ اليمين

أما ملكُ اليمين .. فمانع ، فلا يحل للرجل أن ينكح مملوكته(٢) ، ولو اشترى زوجته انفسخ النكاح(٣)، ولا يجوز للرجل أن يتزوج جارية ابنه ؛ لأنه لو استولدها في ملكه قبل النكاح .. صارت أم ولده في أصح القولين ، فنُزِّل ملكُ ولده منزلةَ ملكه ، ومع هذا لو اشترى الابنُ زوجةَ الأبِ .. لم ينفسخ نكاحه فرقاً بين الطريان والابتداء ، والابنُ في جارية الأب كالأجنبي ، ثم مهما استولد جاريةَ الابنِ .. فولدُه منها حرِّ بكل حال ، معسراً كان أو موسراً ، ولا يشترط يساره في تصييرها أمّ ولدٍ ، بخلاف الشريك ، ثم يجب عليه قيمتها مع العُقْر .

وأما الرق .. فيؤثر فيه وفيها ، أما رقُّها .. فيمنع نكاحها إلا بثلاث شرائط :

  1. وضابط ما يقررون عليه من الأنكحة أن يقال: إن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح بالعقد الجاري في الشرك ولا بحالة عروض الإسلام .. فهو مقرر عليه ، فإن كانوا يعتقدون فساد شيء من ذلك .. لم نبالِ باعتقادهم ، وأدمنا ما هو صحيح عندنا ، وإن اقترن به مفسد .. نظر: إن كان زائلاً عند الإسلام وكانت بحيث يجوز نكاحها حينئذ ابتداءً .. استمر عليه ، إلاّ إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه ، وإن كان المفسد باقياً وقت الإسلام بحيث لا يجوز ابتداء نكاحها .. فلا تقرير، بل يندفع النكاح . اهـ ((الروضة)) (١٤٥/٧).

  2. لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يقتضي نحو قَسْمٍ وطلاقٍ وملكِ زوجة لنفقتها ، بخلاف الزوجية. انظر: ((التحفة)) (٣١٤/٧).

  3. لأنّ الملك أقوى من النكاح ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يقتضي ملك أحدهما . انظر : المرجع السابق .

443