Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
إذا أسلم المشرك وتحته مَحْرمٌ من محارمه/ .. فُرِّق بينهما؛ لأن المفسد مقارن ، وكذلك إذا نكحها في عدة أو بشرطِ خيارٍ وأسلما والعدةُ والخيارُ باقيان ، بخلاف ما إذا نكحوا بغير شهود ووليّ ، فإن أسلموا بعد انقضاء العدة والخيار .. فإنه لا يفرق بينهما(١) .
الجنس الثالث : في الرقِّ وملكِ اليمين
أما ملكُ اليمين .. فمانع ، فلا يحل للرجل أن ينكح مملوكته(٢) ، ولو اشترى زوجته انفسخ النكاح(٣)، ولا يجوز للرجل أن يتزوج جارية ابنه ؛ لأنه لو استولدها في ملكه قبل النكاح .. صارت أم ولده في أصح القولين ، فنُزِّل ملكُ ولده منزلةَ ملكه ، ومع هذا لو اشترى الابنُ زوجةَ الأبِ .. لم ينفسخ نكاحه فرقاً بين الطريان والابتداء ، والابنُ في جارية الأب كالأجنبي ، ثم مهما استولد جاريةَ الابنِ .. فولدُه منها حرِّ بكل حال ، معسراً كان أو موسراً ، ولا يشترط يساره في تصييرها أمّ ولدٍ ، بخلاف الشريك ، ثم يجب عليه قيمتها مع العُقْر .
وأما الرق .. فيؤثر فيه وفيها ، أما رقُّها .. فيمنع نكاحها إلا بثلاث شرائط :
وضابط ما يقررون عليه من الأنكحة أن يقال: إن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح بالعقد الجاري في الشرك ولا بحالة عروض الإسلام .. فهو مقرر عليه ، فإن كانوا يعتقدون فساد شيء من ذلك .. لم نبالِ باعتقادهم ، وأدمنا ما هو صحيح عندنا ، وإن اقترن به مفسد .. نظر: إن كان زائلاً عند الإسلام وكانت بحيث يجوز نكاحها حينئذ ابتداءً .. استمر عليه ، إلاّ إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه ، وإن كان المفسد باقياً وقت الإسلام بحيث لا يجوز ابتداء نكاحها .. فلا تقرير، بل يندفع النكاح . اهـ ((الروضة)) (١٤٥/٧).
لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يقتضي نحو قَسْمٍ وطلاقٍ وملكِ زوجة لنفقتها ، بخلاف الزوجية. انظر: ((التحفة)) (٣١٤/٧).
لأنّ الملك أقوى من النكاح ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يقتضي ملك أحدهما . انظر : المرجع السابق .
443