Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
النوع الثالث : المحرمات بالمصاهرة
وهن أربع ؛ قال الله عز وجل : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ وحدُّها كحد أمك ، ولو نكحتَ رضيعةً وطلّقتَها ، فأرضعتها أجنبية .. فالأجنبية حرام عليك ؛ لأنها صارت أمّ امرأة كانت زوجتك .
﴿ وَرَبَائِبُكُمْ ﴾ وحدُّها من امرأتك كحدٍّ بنتك منك ، فتحرم بالدخول بالأم ، ولو طَلقتَ امرأة فأرضعت بعد زمان صغيرة وكانت مدخولاً بها .. حرمت عليك الصغيرة ؛ لأنها صارت بنت زوجتك المطلقة .
﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾ فيحرمن عليك بنفس العقد ، ويستوى فيه ابن النسب والرضاع ، بخلاف ابن التبني .
وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وأبوك من النسب والرضاع سواء ، ويحرم بنفس العقد(١).
وكل حُرمة تعلقت بالوطء في نكاح أو ملك يمين .. تعلقت بشبهة النكاح(٢) أو بشبهة ملك اليمين(٣)، فأما الزنا .. فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ، وأما الملامسة في ملك أو شبهة ملك .. فأصح المذهبين(٤) : أنها لا تثبت حرمة المصاهرة ، وكذلك النظر .
= (١٠٨/٧)، قوله: (أصل ) ساقط من (ب).
(١) قال في ((الروضة)) (١١٢/٧): ( فرع: لا تحرم بنت زوج الأم ، ولا أمه ، ولا بنت زوج البنت ، ولا أمُّه ، ولا أم زوجة الأب ، ولا بنتها ، ولا أم زوجة الابن ، ولا بنتها ، ولا زوجة الربيب ، ولا زوجة الراب ) اهـ
(٢) كأن ظنها زوجته ، أو وطئها بنكاح فاسد ، ووطء الشبهة يوجب التحريم فقط لا المحرمية ، فلا يحل للواطىء بشبهة النظر إلى أمّ الموطوءة وبنتها ، ولا الخلوة والمسافرة بهما ، ولا مسّهما كالموطوءة ، بل أولى، فلو تزوجها بعد ذلك ودخل بها .. ثبتت المحرمية أيضاً. اهـ (( مغني المحتاج )) (١٧٨/٣) .
(٣) كأن ظنها أمته أو وطئها بشراء فاسد. اهـ المرجع السابق.
(٤) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.
442