442

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

النوع الثالث : المحرمات بالمصاهرة

وهن أربع ؛ قال الله عز وجل : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ وحدُّها كحد أمك ، ولو نكحتَ رضيعةً وطلّقتَها ، فأرضعتها أجنبية .. فالأجنبية حرام عليك ؛ لأنها صارت أمّ امرأة كانت زوجتك .

﴿ وَرَبَائِبُكُمْ ﴾ وحدُّها من امرأتك كحدٍّ بنتك منك ، فتحرم بالدخول بالأم ، ولو طَلقتَ امرأة فأرضعت بعد زمان صغيرة وكانت مدخولاً بها .. حرمت عليك الصغيرة ؛ لأنها صارت بنت زوجتك المطلقة .

﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾ فيحرمن عليك بنفس العقد ، ويستوى فيه ابن النسب والرضاع ، بخلاف ابن التبني .

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ وأبوك من النسب والرضاع سواء ، ويحرم بنفس العقد(١).

وكل حُرمة تعلقت بالوطء في نكاح أو ملك يمين .. تعلقت بشبهة النكاح(٢) أو بشبهة ملك اليمين(٣)، فأما الزنا .. فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ، وأما الملامسة في ملك أو شبهة ملك .. فأصح المذهبين(٤) : أنها لا تثبت حرمة المصاهرة ، وكذلك النظر .

= (١٠٨/٧)، قوله: (أصل ) ساقط من (ب).

(١) قال في ((الروضة)) (١١٢/٧): ( فرع: لا تحرم بنت زوج الأم ، ولا أمه ، ولا بنت زوج البنت ، ولا أمُّه ، ولا أم زوجة الأب ، ولا بنتها ، ولا أم زوجة الابن ، ولا بنتها ، ولا زوجة الربيب ، ولا زوجة الراب ) اهـ

(٢) كأن ظنها زوجته ، أو وطئها بنكاح فاسد ، ووطء الشبهة يوجب التحريم فقط لا المحرمية ، فلا يحل للواطىء بشبهة النظر إلى أمّ الموطوءة وبنتها ، ولا الخلوة والمسافرة بهما ، ولا مسّهما كالموطوءة ، بل أولى، فلو تزوجها بعد ذلك ودخل بها .. ثبتت المحرمية أيضاً. اهـ (( مغني المحتاج )) (١٧٨/٣) .

(٣) كأن ظنها أمته أو وطئها بشراء فاسد. اهـ المرجع السابق.

(٤) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق.

442