Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾(١) وهن ثلاث: أختك لأبيك، وأختك لأمك، وأختك لأبيك وأمك.
﴿وَعَمَّتُكُمْ﴾ فكلُّ ذكر رجع نسبك إليه .. فأخته عمتك(٢)، وربما يكون من جانب أمك.
﴿وَخَالَتُكُمْ﴾ فكلُّ أنثى رجع نسبك إليها .. فأختها خالتك(٣)، وربما يكون من جانب أبيك.
﴿وَبَنَاتُ آلْأَخِ﴾ والأخ ثلاثة كالأخت، وحدُّ بنت الأخ كحد بنتك، وبنات الأخت كذلك.
النوع الثاني: الرضاع
قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِىَ أَرْضَعْنَكُمْ﴾ فكلُّ امرأةٍ أرضعتك أو أرضعت مَن وَلَدَك أو أرضعت من أرضعتك .. فهي أمك من الرضاع(٤).
﴿وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ وهن ثلاثة كأخوات النسب.
ثم ليس يقتصر تحريم الرضاع على هذا؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(٥)، ولو أرضعت امرأةٌ الرجل بلبنِهِ جاريتَه الصغيرةَ .. حرمت الجارية عليه، ثم لا قيمة له عليها.
وذكر بعض أصحابنا حَدّاً جامعاً في المحرم بالنسب والرضاع فقال: يحرم على الرجل أصولُه وفصولُه وفصولُ أولِ أصولِه وأولُ فصلٍ من كلِّ أصلٍ بعده أصلٌ(٦).
وضابط الأخت: كل من ولدها أبواك أو أحدهما. انظر: المرجع السابق.
عبارة ((المنهاج)): (كل من هي أخت ذكرٍ وَلَدَك .. فعمتك) اهـ انظر: المرجع السابق (١٧٦/٣).
عبارة ((المنهاج)) مع ((المغني))(١٧٦/٣): (كل من هي أخت أنثى وَلَدتْك .. فخالتك) اهـ
وكذلك من ولدت مرضعتك أو ذا لبنها كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
رواه البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
فالأصول: الأمهات، والفصول: البنات، وفصول أول أصل: الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول: العمات والخالات. اهـ ((الروضة)) =
441