Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الزوج .. فنكاح أختها موقوف : فإن لم يسلم حتى انقضت عدة الأولى ، ثم أسلم مع الأخرى .. فهما على النكاح .
الثاني : إذا أسلم وتحته امرأة وابنتها : فإن كان أصابهما .. فهما محرمتان أبداً، وإن لم يصبهما .. فعلى قولين :
أحدهما(١) : أن عليه مفارقة الأم وإمساك البنت ؛ لأن عقد البنت يحرم الأم ؛ ١/٥٠ وسواء/ كانت الأم أولاهما عقداً في الشرك أو أخراهما .
والقول الثاني(٢): أنه له الخيار فيهما كما في الأختين .
فإن كان أصاب البنت ولم يصب الأم .. فالبنت غير حرام، والأم حرام قولاً واحداً ، وإن كان أصاب الأم .. فالبنت حرام قولاً واحداً، وفي الأم قولان(٣).
الجنس الثاني : ما يوجب المحرمية
وهي على(٤) ثلاثة أنواع :
النوع الأول : النسب
قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية فالمحرماتُ بالنسب سبعةٌ معدودةٌ في القرآن .
أما قوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ اقتضى تحريم الأم، وحدُّ الأم: كلُّ أنثى رجع نسبك بالولادة إليها بعدت أم قربت(٥) .
﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنتك : كلُّ أنثى رجع نسبها بالولادة إليك(٦) .
(١) هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٧/٧).
(٢) ضعيف كما علم مما مرّ .
(٣) الأظهر تحريمها . انظر : المرجع السابق ( ١٥٨/٧).
(٤) قوله : ( على ) زيادة في (أ).
عبارة ((المنهاج)): (كلّ من وَلَدَتْك أو ولدت من ولدك فهي أمك) اهـ انظر: ((مغني المحتاج))
(٥) (١٧٤/٣) .
(٦) عبارة ((المنهاج)): ( كلّ من وَلَدْتَها أو وَلَدْت من وَلَدَها .. فبنتك) اهـ انظر: المرجع السابق ( ١٧٥/٣) .
440