Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
القولين(١) ، وإذن السيد له يقتضي أن يكون نفقة امرأته من المال الذي في يده إذا كان مأذوناً ، ولا يكون السيد ضامناً إلا بأن يضمن ذلك ، وكذلك أب الطفل إذا قبل عليه النكاح .. لا يصير ضامناً إلا بالضمان ، وقال في القديم : يصير ضامناً في المسألتين ، ولا يصير السيد ضامناً لدم التمتع بمطلق الإذن له في التمتع ؛ لأن له بدلاً .
أحدُهما : إذا نكح بإذنه نكاحاً صحيحاً وضمن السيد المهر ، ثم باع العبد من زوجته بمهرها المضمون قبل المسيس .. لم ينعقد البيع ؛ لأنه لو صحَّ .. لملكت الحرةُ زوجَها، ولاَنفسخ النكاحُ، ولَسقَط مهرُها؛ لأنه فسخ من جهتها قبل المسيس ٤٩/أ كالرضاع ، ولو سقط مهرُها .. لبطل الثمن؛ لأن المهرَ جُعل ثمناً ، وإذا بطل الثمنُ .. بطل البيع ، فهذا معنى قول الشافعي رحمة الله عليه ؛ لأن عقدَ البيع والفسخَ وقعا معا(٢).
فإن باعه إياها بعد المسيس بمهرها .. فقد قيل : لا يسقط مهرُها ؛ لوجود المسيس كالرضاع ، وفيها وجهٌ من جهة القفال(٣) سُئل عنها في المنام فخرَّج أن المهرَ يسقط ؛ لأنها إذا ملكت زوجها .. سقط مهرُها عن ذمته ، وهو مضمونٌ عنه ، فإذا برىء الأصيلُ .. برىء الكفيل ، فعلى هذا: لا ينعقد البيع(٤)؛ لأنه لو انعقد .. لما انعقد .
(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٧٢/٣).
(٢) انظر توضيح هذه المسألة بتفاصيلها في ((الحاوي)) (٨٠/٩ - ٨٣) و((الروضة)) (٢٣٠/٧ - ٢٣٢ ) .
(٣) هو الإمام الجليل عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال الصغير (ت ٤١٧ ) كان شيخ الخراسانين وعليه المعول ، وهو غير القفال الكبير الذي هو أكثر ذكراً في كتب الأصول والتفسير وغيرهما ، أما الصغير .. فأكثر ذكراً في كتب الفقه ، فإذا أطلق ( القفال ) كان هو المراد ، والكبير إذا أطلق .. يقيد بالشاشي. انظر: ((الطبقات الكبرى)) (٥٣/٥-٦٢).
(٤) قوله : (البيع ) ساقط من ( ب) .
435