Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
وهم أربعة :
الأول : المجنونُ والصغيرُ ، وقد ذكرنا حكمَهما .
الثاني : السفيهُ المحجورُ عليه بسبب السفه ، لا يتزوَّج بنفسه ولا يزوِّج غيره ، ومن به ألمٌ شديدٌ يَشغله عن النظر .. لا يزوِّج وليتَه كالسفيه ، ولكن لو تزوَّج لنفسه .. جاز .
ثم قيمُ السفيه في ماله إن كان من الأولياء .. زوج منه ، وإن كان أجنبياً .. لم يزوج ؛ ولهذا لا يلي وَصِيُّ الأبِ تزويجَ الأطفال ؛ لأنه لا يلحقه عار ، فإن تزوج بغير إذن وليه .. فباطل ، فإن أصابَ .. لم يجب شيءٌ في قول(١) ، ووجب مهرُ المثل في قول(٢) ، ووجب أقلُّ ما يكون مهراً في قول(٣).
وإن نكح بإذنِ فزاد على مهر المثل .. فالفضلُ مردودٌ في الحال والمآل ؛ لأن حَجْرَه نظرٌ له ، وذلك واجبٌ في الحالتين ، بخلاف العبد إذا نكح بإذن سيده وزاد على مهر المثل .. فإنه يُتبع بالزيادة إذا عَتَق .
ولا يخالِعُ أبُّ المعتوهِ والصغيرِ عنه(٤)، ولا يضربُ عليه مدةَ العُنَّةِ(٥)، ولا يضربُ للمعتوهة مدةَ الإيلاء .
الثالث : العبدُ ، وليس له أن ينكح إلا بإذن السيد ، وليس للسيد إجباره على أحد
(١) هو الأصح كما في ((الروضة)) (٩٩/٧)، وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) ( ١٧١/٣) .
(٢) ضعيف كما عُلم مما مرّ .
(٣) ضعيف كما عُلم مما مرّ .
(٤) لأن شرط صحة الخلع: زوجٌ يصحُّ طلاقه، وهو البالغ العاقل المختار ، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٣).
(٥) لأن العنة لا تثبت إلا بإقرار الزوج، أو بينة على إقراره ، أو بيمين الزوجة بعد نكوله ، والصبي والمجنون ساقط قولهما، فلا تسمع الدعوى عليهما. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٥/٣).
434