Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
الثامن : مهما جرى البيعُ مطلقاً .. لم يجزْ للبائع مطالبةُ المشتري بكفيل ولا رهن ، إلا إذا شرط عليه فيلزمه الوفاء ، بشرط أن يكون الرهنُ معلوماً والكفيلُ معلوماً ، فإن كان مجهولاً .. بطل الشرط ، وفي البيع قولان(١).
وإذا صحَّ الشرطُ فخرج الرهنُ(٢) مَعِيباً .. فله ردُّه وفسخُ البيع كما يفسخه لو لم يُسَلُّم إليه الرهن المشروط ، وكذلك لو قُتل قبل القبض أو قُطع بسرقة .. فللبائع فسخُ البيع، وإن حدث ذلك بعد القبض .. فليس له/ الفسخ، ولو اختلفا في العيب .. فالقولُ قولُ الراهن : إنه حدثَ عند المرتهن. ١/٢٦
إذا اختلف المتبايعان في الثمن قبل قبضه ؛ إما في قَدْره وإما في جِنسه ، أو في المُثْمَن كذلك، أو في أصل الأجل أو قَدْره ، أو في أصل الخِيار أو قَدْره .. تَحالفَا(٣) ، سواء كانت السلعةُ قائمة أو تالفة، فإذا فرغا .. لم ينفسخ البيع على النص ، ولكن إن رضي أحدُهما بما قال الآخر .. فذاك، وإن تشاحا .. فَسخَ(٤)
= ذكر الثمن ، بل يكفي العلم به عن ذكره ؛ لأن خاصيته البناء على الثمن الأوّل وإن لزمه أحكام البيع ، ولو حُطّ عن المُؤَلِّي بعضُ الثمن .. انحطّ عن المولَّى، والإشراك في بعض المشترى كالتولية في كله إن بيَّن البعض، ولو أطلق الإشراك .. صحّ وكان مناصفة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٦/٢-٧٧).
المعتمد منهما: فساد البيع. انظر: ((التحفة)) (٢٩٨/٤).
قوله: (الرهن ) ساقط من (أ).
فيحلف كلٌّ على نفي قول صاحبه وإثبات قوله كما قال النووي رحمه الله في ((المنهاج))، ثم قال : . ( والصحيح : أنه يكفي كلّ واحد يمينٌ تجمع نفياً وإثباتاً ، ويقدّم النفي ، فيقول البائع : ما بعتُ بكذا ولقد بعتُ بكذا) اهـ قال في (( التحفة)) (٤٧٨/٤): ( ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا) اهـ وقوله: (ويقدم النفي) أي: ندباً كما في ((التحفة)).
ظاهره أنه ينفسخ بنفس التحالف، والصحيح - كما في ((المنهاج)) - : أن العقد لا ينفسخ بذلك ، بل إن تراضيا، وإلا .. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، وقيل: إنما يفسخه الحاكم. اهـ (( مغني المحتاج)) (٩٦/٢).
286