Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Enquêteur
أمجد رشيد محمد علي
Maison d'édition
دار المنهاج
Édition
الأولى
Année de publication
1428 AH
Lieu d'édition
جدة
قال : بعتُ بما قام عليّ، حُسِبَ مؤنةُ القِصارة والطّراز وغيره ، وإن قال : بما اشتريت .. لم يُحْسَب إلا الثمن، ثم يزاد على كلِّ (١) عشرةٍ واحدةٌ(٢) إذا شرط ذلك.
ولو قال : بعت بخسران(٣) دَهْ يازدَةُ(٤) .. فالصحيح : أن ينقص عن كل أحد عشر واحد كالمرابحة.
إذا كذب المرابح(٥) فقال: ( اشتريت بمئة ) وكان قد اشترى بتسعين .. خططنا الخيانةَ وحصتها من الربح ، وله الخيار في الرد (٦)، وفيه قول آخر : أنه لا خيار له بعد الحط(٧).
السابع : لفظُ التولية صالحٌ للبيع ، فإذا اشترى شيئاً وقال لغيره(٨): ولَّيْتُك هذا العقد .. كان ذلك بيعاً(٩)، ولو قال: أَشْرَكتك (١٠) فيه بالنصف .. كان بيعاً للنصف(١١).
(١) قوله: ( كل) ساقط من (أ).
(٢) في ( أ): (واحد ).
(٣) هذا يسمى بيع المحاطة، وهو صحيح. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٢٩/٤).
(٤) تركيب فارسي المراد به: أن الأحد عشر تصير عشرة. انظر: المرجع السابق (٤٢٨/٤).
(٥) فيجب على البائع مرابحةً أو محاطّةً الإخبارُ بصدق عن قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٣٢/٤_٤٣٥).
(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) وغيره -: أنه لا خيار له، وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٤) و((الروضة)) (٥٣٥/٣).
(٧) وهو الأظهر كما علمت.
(٨) أي: العالم بالثمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (٧٦/٢).
(٩) في شرطه وترتب أحكامه ، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ، وإذا قبل المشتري .. لزمه مثل الثمن جنساً وقدراً وصفة . اهـ المرجع السابق.
(١٠) هذا يسمى بيع الإشراك، وهو صحيح كما في ((المنهاج)) وغيره، ويكون كالتولية في جميع الأحكام. انظر: ((التحفة)) (٤٢٧/٤).
(١١) فعقد التولية وعقد الإشراك كلاهما بيعٌ في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج في عقد التولية إلى =
285