287

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Enquêteur

أمجد رشيد محمد علي

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

الحاكمُ البيعَ ورُدَّت السلعةُ إن كانت باقية، أو قيمتُها (١) إن كانت تالفة(٢) ، ويستردُ الثمن.

ولو لم يختلفا ولكن تمانعا وطَلَب كلُّ واحدٍ منهما بدايةَ صاحبِهِ بالتسليم .. فالصحيحُ: إجبارُهما على تسليم العوضين إلى عدل(٣)؛ حتى يسلمَ إلى كلِّ واحدٍ منهما حقَّه، والله أعلم.

***

(١) وهي القيمة يوم التلف في أظهر الأقوال. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/٩٧).

(٢) حسّاً كأن مات، أو شرعاً كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه. انظر: المرجع السابق.

(٣) محله فيما لو كان الثمن والمبيع معينين، قال في ((التحفة)) (٤٢١/٤): (ويظهر أن يُلْحَقَ بذلك ما لو كان في الذمّة) اهـ. أما لو كان المبيع معيناً والثمن حال في الذمة.. فيجبر البائع. انظر: ((التحفة)) (٤٢٠/٤) و((مغني المحتاج)) (٢/٧٤).

287