801

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

وبالأولى بالميت كما في النهاية (١) والغنية (٢) وجمل العلم والعمل (٣)، وفي شرحه للقاضي (٤) والغنية (٥) الاجماع على أولويته، وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم عليهم السلام إن الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب، فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون إذنها، فإن لم تأذن وأرادت التقدم أمت النساء.

وفي الإقتصاد (٦) والمصباح (٧) ومختصره والجامع (٨): إن الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال، وفي المقنعة: الأولى بالميت من الرجال (٩).

ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكي قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب (١٠). وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن أبي عمير: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (١١). وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/8/75" target="_blank" title="الأنفال: 75">﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾</a> (12).

وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام:

المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (13).

ودليل أن الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع إن ثبت، أن ذلك قرينة شرعية على الأولوية.

وعن أبي علي: إن الأولى بالصلاة على الميت إمام المسلمين، ثم خلفاؤه، ثم

Page 316