802

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

إمام القبيلة (1). وفي الكافي: أولى الناس بإمامة الصلاة إمام الملة، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي الميت أو من يؤهل للإمامة (2). ويجوز أن لا يخالفا المشهور.

لكن يسمع الآن تقديم أبي علي الجد على الابن، وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا، ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره.

(فالابن) وابنه (أولى من الجد) لأنه لا يرث معه، خلافا لأبي علي (3)، لأن له الولاية عليه وعلى أبيه، ولأنه أرفق، فدعاؤه إلى الإجابة أقرب.

(والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما) لأن له القرابة من الجهتين، مع أن الأخ للأب لا يرث معه.

وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا؟ قطع به في نهاية الإحكام (4)، كما يعطيه كلام الشيخ (5) وابن حمزة (6). وفرع عليه أولوية العم من الخال، والأخ للأب من الأخ للأم. وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لأحدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب، وأولية الأخ للأب منه للأم بكثرة النصيب، وكون الأم لا ولاية لها، فكذا من يتقرب بها (7). ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للأم والعم على الخال إلى الشيخ، وقال: فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى (8).

(والأب أولى من الابن) كما في المبسوط (9) والخلاف (10) والوسيلة (11) والشرائع (12) والسرائر (13)، مع أنه أقل نصيبا، ولذا عد في باب الغرقى أضعف. ولذا قال ابن حمزة: وأما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث، إلا

Page 317

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | Usul