كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
هؤلاء، ووجهه ظاهر.
واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة (1)، لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر: لا تواروا إلا كميشا - يعني صغير الذكر - وقال: لا يكون إلا في كرام الناس (2)، وأمر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين، وذكر فيهما: إنه إن صلى على كل منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا، ثم ذكر أنا لو قلنا بالصلاة على الجميع وإفراد المسلمين بالنية كان قويا، وهو عندي أولى وأحوط، ولذا اقتصر عليه غيره (3).
(المطلب الثاني) (في المصلي) يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت (و) لكن (الأولى بها) أي بالتقدم فيها والإمامة (هو الأولى بالميراث) كما في الخلاف (4) والمبسوط (5) والسرائر (6) والجمل والعقود (7) وكتب المحقق (8) والإشارة (9)، وفي الخلاف (10) وظاهر المنتهى (11) الاجماع عليه.
ولعله المراد بالولي كما في المقنع (12) ورسالة علي بن بابويه (13) والمراسم (14)،
Page 315
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760