799

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه (1). وللعامة قول بالجواز (2)، لما روي من صلاته عليه السلام على النجاشي (3).

والجواب أنه صلى الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته، كما في الخصال (4) والعيون عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام (5)، أو أنه صلى الله عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم (6).

وفي المبسوط (7) والسرائر (8) تقييد الغائب بكونه في بلد آخر، ولعلهما إنما قيداه بذلك لأن الأصح عند الشافعية أنه إنما يجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره (9)، ولذا استدل في المنتهى: بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغيبة، فعدم الجواز مع الكون في بلد آخر أولى (10).

ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جدار ففي صحتها وجهان، من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو لا، ثم على الصحة في وجوبها قبل الدفن وجهان.

(ولو امتزج قتلى المسلمين) مثلا (بغيرهم صلي على الجميع) صورة (وأفرد المسلمين) منهم (بالنية) كما في الخلاف (11) والمبسوط (12) والغنية (13) والكافي (14) السرائر (15) والمعتبر (16)، فينوي الصلاة على المسلمين من

Page 314