كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
ويكون لم يصل عليهما في الأخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ (1).
(ولا يصلى) وجوبا ولا استحبابا (على الأبعاض غير الصدر) إلا العظام على قول المحقق (2)، وكل عضو تام على قول أبي علي (3) وتقدما (وإن علم الموت) أي موت صاحبها، للأصل، خلافا للشافعية (4)، لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذ ألقاها طائر بمكة (5)، ولكونه من جملة ما يصلى عليها. وضعفهما ظاهر، على أنه قيل: إن الطائر ألقى اليد باليمامة، ومعلوم أنه لا حجة في فعل أهلها (6).
(ولا على الغائب) أي غير المشاهد حقيقة ولا حكما، كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن، قطع به الشيخ في الخلاف (7) والمبسوط (8) وبنو إدريس (9) وسعيد (10)، وفي التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12) وظاهر المنتهى الاجماع (13).
ويؤيده اشتراطها بشروط لا بد من العلم بها، أو لا يعلم بها مع الغيبة، ككونه إلى القبلة واستلقائه، وكون رأسه إلى يمين المصلي، وأنها لو شرعت على الغائب يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في أقطار الأرض إن استحب التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل.
Page 313
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760