كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
سنان: لا يصلى على المنفوس (1). - وهو المولود الذي لم يستهل - ولم يصح. وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: وإذا لم يستهل صارخا لم يورث، ولم يصل عليه (2). والعبارة تشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا. ويؤيده خبر السكوني. خلافا للمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، لاطلاق خبر ابن سنان. وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج (7).
(والصدر كالميت) في وجوب الصلاة عليه ، أو استحبابها، أو العدم، لقولهم عليهم السلام في عدة أخبار فيمن تفرقت أعضاؤه أنه: يصلى على ما فيه قلبه (8).
وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور، فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة: إن ديته على من وجد في قبيلته صدره، والصلاة عليه (9).
(والشهيد كغيره) في الصلاة عندنا، خلافا للشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية (10)، بالنصوص (11) والاجماع، ولا يدفعها الأخبار بأن عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة، ولم يصل عليهما (12) لجواز أن لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع وصلى عليهما غيره عليه السلام، مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام: إنه صلى عليهما (13). فإما على البناء للمفعول أو للفاعل،
Page 312
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760