كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
ثم اشتراط ست سنين هو المشهور، وفي الإنتصار (1) والغنية (2) والمقنعة (3) والمنتهى (4) وظاهر الخلاف (5): الاجماع، ويعضده الأصل والأخبار، وهي كثيرة، منها ما سمعتها الآن.
وأوجبها أبو علي إذا استهل (6)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: وإذا استهل فصل عليه وورثه (7). وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا (8). وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين سأل: لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلي عليه على كل حال (9). وحملت على الاستحباب جمعا.
ثم العبارة ربما أوهمت لزوم إظهار الصغير الشهادتين، وظاهر أنه غير لازم، ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه، وارجاع ضمير كان إلى الميت، وإن أبقي على الظاهر فغايته إيجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين، وهو لا ينفيها عن غيره.
وقوله: (ممن له حكم الاسلام) قد يعطي أنه أراد باظهار الشهادتين الاسلام، أو أراد بحكم الاسلام إظهار الشهادتين، أو اشترط في الأطفال حكم الاسلام، واكتفى في الكبار بالشهادتين، بناء على أن الدليل إنما ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الاسلام أو الكفر.
و (سواء) في ذلك (الذكر والأنثى، والحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا) لما عرفت (ولا صلاة) ولا استحبابا (لو سقط ميتا وإن ولجته الروح) للأصل، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
Page 311
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760