788

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

المحرم (1). وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد: ولا يحنط بمسك (2).

وفي مرسل ابن أبي عمير: لا يجمر الكفن (3). وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة: لا تقربوا موتاكم النار، يعني الدخنة (5). إن صح التفسير وأريد بها تجمير الكفن.

وفي النافع كراهية ذلك (6)، وفي الإصباح: كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك (7). وفي الخلاف كراهية تجمير الكفن بالعود، وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها (8).

وفي المختلف: إن المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره، واختار كراهية تجمير الكفن بالعود (9). وفي المبسوط: لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب (10)، وفي النهاية: ولا يكون مع الكافور مسك أصلا (11)، وفي الجامع: لا يحنط بالمسك (12).

وفي الفقيه: يجمر الكفن لا الميت (13)، وأنه روي تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور (14). وأنه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت

Page 303