كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
التخصيص بالريق إباحة غيره (1).
(و) يكره وفي المهذب: لا يجوز (2) (الأكمام المبتدأة) للقميص ، ولا بأس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره، قطع الأصحاب بالأمرين، وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان: إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الإزار (3). وسأل ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع؟ فقال: إنزع أزراره (4).
(وقطع الكفن بالحديد) قال الشيخ: سمعناه مذاكرة من الشيوخ، وكان عليه عملهم (5). وفي المعتبر: ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): ولا بد له من أصل.
(وجعل الكافور في سمعه وبصره) لما سمعت من الأخبار (9)، خلافا للصدوق (10) فاستحبه في السمع وعلى البصر كما عرفت.
(تتمة):
(لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة) وفاقا للغنية (11) والشرائع (12)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبي بصير:
لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة
Page 302
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760