كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
المسك والبخور؟ فقال: نعم (1). وهما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله، والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا، وغايتهما الرخصة، فلا ينافي الكراهية.
وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن أباه عليه السلام كان يجمر الميت بالعود فيه المسك (2). وحمل على التقية. وقال عليه السلام في خبر عمار: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد (3). ومر خبر مؤذن بني عدي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور، ومثقال من مسك (4).
ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح، وإن كانت المسحوق من أي طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما.
(ولا يجوز تقريبهما من المحرم، ولا غيرهما من الطيب في غسل و) لا (حنوط) هذا هو المعروف بين الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في المنتهى (5) والغنية (6)، ودلت عليه الأخبار (7)، وإن كان منطوقها أنه لا يحنط ولا يمس طيبا، والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط.
ونسب في المعتبر إلى الشيخين وأتباعهما، وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة: الأشبه أنه لا يغطي رأسه ولا يقرب الكافور. قال المحقق: وكذا قال ابن أبي عقيل (8).
(ولا) يجب أن (يكشف رأسه) كما حكي عن الحسن والسيد والجعفي،
Page 304
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760