349

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

الضيق ويحتمل قويا جوازه فيما تتعلق به الزكاة استحبابا مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة ووقته زمان امن الآفة باحمرار واصفرار وصيرورة عنب وانعقاد حب على الأقوى ولو ظهر في الخرص غبن فاحش كان للمغبون الرجوع ولو كان في عدة أمور فليس سوى فسخ الجميع والظاهر جواز اشتراط الخيار وجواز ان يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه والظاهر أن التراضي شرط فيه ولو رضي بعض الشركاء فقط خص بالخرص ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز وفي توقفه على احتمال الضرر وجهان وفاعله الامام أو نائبه الخاص أو العام لولايته على مال الفقراء ويجوز للمالك ذلك مع تعذرهما ومع عدم التعذر الأحوط الرجوع إليهما وإن كان القول بجوازه من المالك مع ذلك أقوى ولا يشترط في الخرص صيغة بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرص وبيانه ولو جئ بصيغة الصلح كان أولي وهو معاملة غريبة لأنها تتضمن وحدة العوض والمعوض وضمان العين ثم إن زاد في يد المالك فله وان نقص فعليه وان تلف بآفة سماوية كلا أو بعضا فنقص فليس على المالك ويحتمل القول بان المالك لا يضمن ما تلف أو نقص ولعل الأول أقوى ولكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ويشترط في الخارص ان لم يكن مالكا ان يكون عدلا ضابطا واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط ولو رجع الخارص من جانب الشرع عن خرصه بدعوى انه زاد فيه قبل قوله ولو ادعى انه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البينة في وجه قوي ولو ادعى العلم على المالك كان له الحلف في نفي علمه ولو ظهر فسق الخارص بطل خرصه ولو تجدد بعد الخرص فلا باس ولو زاد من ربح الزراعة على مؤنة السنة وجب اخراج الخمس بعد اخراج الزكاة المقصد الثامن في أنه لا يرفع وجوب اعطاء الزكاة وجوب الخمس بل يجب فيما زاد على مؤنة السنة والمصارف وليس على نفس حصة الزكاة خمس كما أنه ليس في حصة الخمس ولو بقيت معزولة أعواما غير معينة لا حد زكاة والخمس هنا أعم من الزكاة لأنه يلزم الزارع والعامل والأجير ومالك الأرض ومستأجرها ومشترى الزرع وجميع من دخل في قسم المكتسبين والمحترفين واخراج الزكاة مقدم على اخراج الخمس لان الخمس يجب في مال المكتسب لا في أمانة من مال الفقراء المقصد التاسع انها لا تجب الا بعد اخراج حصة السلطان في مقاسمته أو اخراجه أو اخذه بعنوان الزكاة ظلما وبعد اخراج المؤن المتعلقة بزرعه الذي تعلقت به الزكاة من تنقية الأنهار الكبار والقنوات وسد الثلم وقيمة البذر ان اخذ بالثمن وعينه ان لم يكن بالشراء واجرة اللقاح والتكبيس والتركيس والتعكيس والنواطير والمقاسمين والكيالين والوكلاء والكتاب واجرة الأرض وقيمة الآلات والعوامل وما يعطى لدفع الظلم ويوضع للهيبة ولاعتبار حفظ الزرع كاكرام الضيوف واجرة الحفاظ والدواب المستأجرة واجرة العمال كالحلاقين والنجارين والحصادين والدواسين والحدادين حيث لا يكون لهم سهم بالزرع متقدم على وقت تعلقها وجميع المصارف المتعلقة قبل التعلق وبعده مما عدا ما اتخذ للانتفاع به على الدوام كحفر القنوات والأنهار الكبار وبناء الجدران وفراخ الأشجار ونحوها ولا يحتسب منها ما أزاده على المتعارف وبذل ما لا يحتاج إليه وما دفعه إلى السلطان مع عفوه عنه وما بذل من قيمة أو اجرة زائدين لعدم التفحص وما تبرع به من عمل أو مال أو تبرع به غيره ولا ببذر نبت لنفسه أو اعرض عنه صاحبه ولا تخرج المؤن في غير الغلات المطلب الثاني في النقدين يشترط في تعلق الزكاة بهما شروط أولها النصاب ولكل منهما نصابان اولهما شخصي والاخر جنسي فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا شرعيا عبارة عن مقدار عشرين دينارا ذهبا ضميا عبارة عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا وثانيهما أربعة دنانير عبارة عن ثلثة مثاقيل صيرفية فكل أربعة نصاب بلغت ما بلغت وأول نصابي الفضة مائتا درهم عبارة عن مائة وأربعين دينارا اي مثقالا شرعيا مائة وخمسة مثاقيل صيرفية وثانيهما كل أربعين درهما عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا واحد وعشرين مثقالا صيرفيا مما فوق المائتين بالغة ما بلغت والزكاة فيهما ربع العشر من كل أربعين واحد ففي النصاب الأول للذهب أعني العشرين مثقالا شرعيا نصف مثقال وفي النصاب الثاني أعني كل أربعة أربعة من الدنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا فالأربعة دنانير ثمانون قيراطا وربع عشرها قيراطان وفي النصاب الأول من الفضة أعني المائتين درهما خمسة دراهم لان عشر المأتين عشرون درهم وربعه خمسة وفي النصاب الثاني أعني الأربعين درهما درهم لان عشر الأربعين أربعة وربعها واحد وليس فوق العشرين دينارا زكاة حتى تبلغ الأربعة دنانير ثم ليس فوق الأربعة زكاة حتى تبلغ الأربعة ثانيا وهكذا وليس فوق المائتين درهما زكاة حتى تبلغ الأربعين ثم ليس فوق الأربعين زكاة حتى تبلغ الأربعين ثانيا وهكذا والمدار على ما يسمى ذهبا وفضة جيدا كان أو رديا ويضاف الجيد من المجانس إلى رديه ولا يضاف شئ من النقدين إلى الأخر بل يعتبر نصاب كل واحد منهما على انفراده والمغشوش منهما يلاحظ بلوغ الصافي منه النصاب و المغشوش منهما بغيره يعتبر بلوغه النصاب فرضا إذا كان خالصا ومع الشك لا يجب والأحوط اعطاء الزائد أو التصفية ولا تجب الزكاة الا مع العلم العادي أو الشرعي ببلوغ النصاب ولو علمه وجهل المقدار وجب الاستعلام على الأقوى الا مع اجراء صيغة الصلح مع ولي الفقراء ولا يمنع وجوب الزكاة دين ومن خلف نفقة لعياله لسنة أو سنتين فإن كان حاضرا وجب عليه اخراجها مع اجتماع الشروط وإن كان غائبا لا يعلم بالحال فلا شئ عليه ولو علم بالزيادة على الواجب ولم يعلم بالبقاء فلا شئ عليه أيضا على الأقوى ولا

Page 349