350

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

يبعد تسرية الحكم إلى كل من أبقى مالا ليصرف في صدقات أو خيرات أو مبرات أو نحوها والأحوط خلافه ويحصل النصاب باجتماعه من الكسور إذا حصلت الشروط ولو كان بعض الجنس جيدا وبعضه رديا لم يجز تخصيص الدفع بالردى ولا بالجيد ناقصا ملاحظا للقيمة الا ان يشغل ذمة الفقير ثم يحتسبها عليه وللمجتهد ذلك مع مراعاة غبطة الفقراء ولو دفع شيئا فظهر غبن على المالك أو المدفوع إليه كان للمغبون الفسخ ما دام المدفوع باقيا ومع التلف لا رجوع للمالك ويقوى القول بلزوم تسليم الفقير تفاوت قيمة المثل وليس على الدافع والمدفوع إليه تصديق الأخر في دعواه ولكن لكل منهما حيث يكون مغبونا أو يكون الجنس معيبا أو غير مجانس بدعواه الحلف على نفي العلم إذا كان الدفع باطلاع ونظر من المدعى والا فقول المالك معتبر من دون يمينه وللفرق بين حضور الفقير فلا يسمع قوله وعدمه فيسمع وجه الشرط الثاني ان يكون مسكوكا بسكة المعاملة قديمة أو جديدة اسلامية أو غيرها باق اثرها مع بقاء المعاملة فيها أو لا صافية أو مغشوشة ألغيت سكته أو لا عمت الأماكن أو لا اتخذ للمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك فلا زكاة في تبر وهو الذهب والفضة قبل الصياغة وفتاتهما أو نقار جمع نقرة وهي القطع المذابة من الذهب أو الفضة ولا في مصوغ غير مسكوك سواء قصد الفرار به من الزكاة أو لا وسواء جعل على هيئة محرمة يجب كسرها أو لا وسواء كان بفعل المالك أو مأذونه أو لا وسواء كان في تمام الحول أو في بعضه ولو ساعة من الزمان إذ ينكسر بها الحول وسواء اتخذ للصرف أو للزينة أو لا ولو كانت سكته غير سكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان والا فلا اعتبار بها ولو فرض وقوع المعاملة بغير المسكوك فلا شئ فيه والأحوط الحاقه بالمسكوك حينئذ ولو حصل ربح زائد على مؤنة السنة تبر في قيمة النقدين مع قصد الاكتساب وجب أيضا الخمس الشرط الثالث ان يحول عليه الحول والمراد به هنا وفي الانعام أحد عشر شهرا هلالية لو ملك النصاب أول الشهر أو ملفقة من أحد عشر هلالية وشهر عددي لو ملكه في أثناء الشهر أو أثناء اليوم مع احتمال تكميل يوم أو كسر للشهر المنكسر فلو حصل النصاب وبقى جامعا للشرائط إلى هلال الثاني عشر وجبت الزكاة وجاز اعطاؤها زكاة ثم إن استمر إلى تمام الثاني عشر علم صحة ما فعل والأظهر انكشاف عدم الوجوب ان لم يستمر ثم إن فقد شئ من النصاب أو وهبه أو عارض عليه ولو من جنسه استرجعه بعد ذلك لخيار أو غبن أو لا قصد الفرار بذلك قبل دخول الحول أو فيه ولو في اخر جزء من اليوم أو لا أو رفع شرطا من الشروط كائنا ما كان ولو في جزء من اليوم لم تجب الزكاة وسيأتي تمام الكلام في بيان حول الانعام المطلب الثالث في زكاة الأنعام ويشترط فيها أمور أحدها النصاب مستمرا تمام الحول وهو بلوغ أحد عشر شهرا في الوجوب واثنى عشر شهرا في الاستقرار على نحو ما مر في نصاب النقدين ولكل من النعم الثلث نصاب مستقل فللإبل عرابيها ونجايتها ويعبر عنهما بالعربية والخراسانية اثنى عشر نصابا خمس نصب في خمس وعشرين منها في خمس شاة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرة وفيها شاتان ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس عشرة وفيها ثلاث شياة ثم لا شئ حتى تبلغ العشرين وفيها أربع شياة ثم لا شئ حتى تبلغ الخمس والعشرين وفيها خمس شياة ثم إذا زادت واحدة وبلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي من الإبل ما دخلت في السنة الثانية ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون وهي ما دخلت في السنة الثالثة ثم إذا زادت عشرا وبلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي ما دخلت في السنة الرابعة ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي ما دخلت في سنة الخامسة ثم إذا زادت في خمس عشرة وبلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إذا زادت خمس عشرة وبلغت إحدى و تسعين ففيها حقتان ثم إذا زادت ثلثين فما فوق فبلغت مائة وواحد وعشرين كان في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فنصبها إذا اثنى عشر خمس ثم عشر ثم خمس عشرة ثم عشرون ثم خمس وعشرون ثم ست وعشرون ثم ست وثلثون ثم ست وأربعون ثم إحدى وستون ثم ست وسبعون ثم إحدى وتسعون ثم مائة واحدى وعشرون فهذه اثنى عشر نصابا ولو حال الحول على صغار ليس فيها السن الواجب أو كبار كذلك لزم اعطاؤه ولو كان الكل مراضا لم يجب اعطاء الصحيح ولو كان البعض كذلك قوى التوزيع وأسنان الإبل فيما يترتب عليه اسم خاص عشرة من حين التولد إلى بلوغ سنة حوار وبعده إلى بلوغ سنتين بنت مخاض وبعده إلى بلوغ ثلث سنين بنت لبون ثم إلى بلوغ أربع سنين حقة ثم إلى بلوغ خمس سنين جذعة ثم إلى بلوغ ست سنين ثنية ثم إلى بلوغ سبع سنين رباعية ثم إلى بلوغ ثمان سديس ثم إلى بلوغ تسع باذل ثم إلى بلوغ العشر مخلف والظاهر أن السن الأول ومن الثامن فما فوق يستوى فيه لفظ الذكر والمؤنث فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كان يقال بنت إحدى عشرة أو بنت اثنى عشرة وهكذا والظاهر أن الحادية والعشرين كغيرها من الحدود جزء من النصاب لا شرط فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط نقصت حصة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها وطريق اخذ الحق منها في غير النصب الخمسة السابقة ان يدخل العامل فيها من جانب الامام أو نائبه بإذن المالك بطريق الرفق ان أمكن بخلاف البواقي ويقسمها قسمين ويخير المالك ثم يقسم ما لم يختره قسمين ويخيره وهكذا إلى أن يبقى مقدار الواجب ولو بقيت واحدة جرى فيها حكم الشريكين والأحوط البناء على القرعة ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه فإن لم يكن قام عدول المسلمين وللمالك الاكتفاء

Page 350