348

كشف الغطاء

كشف الغطاء

Maison d'édition

انتشارات مهدوي

Édition

الأولى

Lieu d'édition

أصفهان

والأحوط الاقتصار على العدالة والحبوب والثمرات المتفرقة زمانا أو مكانا كغيرها مما يتعلق به الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيحصل النصاب من الضم في العام الواحد ولا يضم شئ من الأربعة إلى غيره بل لكل نصاب وخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط تخمينا ان لم يعزل فان عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره والشركاء يلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا في بيت واحد وماكل واحد أو كان أبا مع ولده أو زوجا مع زوجته ويعتبر النصاب حال التمرية والزبيبية والحنطية والشعيرية بعد البروز من السنبل وما كان من ثمر النخل والعنب لا يكون تمرا أو زبيبا يلحظ بالنسبة إلى غيره المقصد الثالث في أن الوجوب مشروط بالدخول في الملك بملكية ارض أو بذر أو عمل بزراعة أو غرس أو مساغات أو بابتياع أو هبة أو مهر أو صلح أو غير ذلك فعمال الزروع والبساتين من تجار أو حداد أو حلاق أو حافظ ونحوهم ان ملكوا الحصة من المعين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاة والا فلا كما إذا استحقوا مطلقا لا من خصوص الزرع أو من غيره فقط أو استحقوا منه بعد تعلق الزكاة فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمال أو غيرهم أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما واستمر إلى حين التعلق وجبت عليه والا فلا المقصد الرابع في بيان وقت تعلق الزكاة في الغلات الأربع لا كلام في أنه لا يجب اخراج الزكاة وتسليمها الا بعد التصفية والأقوى ان تعلقها يكون ببدء صلاحها و يحصل في ثمر النخل بالاحمرار والاصفرار وما قام مقامهما وفي ثمر الكرم بصدق العنبية وفي الزرع بانعقاد الحب بحيث يسمى شعيرا وحنطة فمتى حصل ذلك في شئ منها وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمرا وزبيبا أو حنطة أو شعيرا أو بعد فرضه كذلك وان لم يكن معدا لذلك تعلقت به الزكاة ولو شك في حصول سبب التعلق أو شك في البلوغ على تقدير التصفية لم يجب الاختبار والاحتياط فيه إما لو علم البلوغ فلا يجوز التصرف بشئ منه الا مع الضمان ويجوز التسليم منه على الحساب واخراج الحصة منه بالتمام إلى غير ذلك من الاحكام المقصد الخامس في جنس ما يؤخذ لا يجوز اخذ الردى عن الجيد ولا يجب تسليم الجيد عن الردى بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه فلا يؤخذ الجعرور ولا معا فارة ونحوهما عوض الجيد والأحوط اعطاء الحصة من الفاضل أو المساوى ويجوز الدفع من العنب و البسر والزرع قبل التصفية على الحساب ولا يجوز ان يعطى من جنس من الأجناس الأربعة عوض جنس اخر الا بالقيمة ويحتسب القيمة فترجع إلى مسألة اخراج القيمة ولو دفع في محل اخر من الجنس فلا باس وان تفاوتت القيمة وان اعطى من القيمة اعطى قيمة محل الدفع و الأحوط أعلى القيمتين والأقوى ان للمجتهد ومأذونه الاخذ من غير الجنس ويرجع إلى الصلح بالولاية ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكى أو قيمته قدم قول المالك من غير يمين وله الدفع من القيمة وان أمكنت العين ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردى جاز ولو اخذ جيدا فظهر رديا كان للعامل أو الفقير رده ولو احتسب بالقيمة وأضيف إليه التتمة فلا باس ولا يجب الاعطاء من العين فلو اعطى المماثل أو الاعلى من خارج فلا باس ولو وكل على الاعطاء في محل اخر جاز الاعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه ولو وكل أمينا على الاعطاء اكتفى والأحوط استخباره المقصد السادس في القدر المخرج وهو العشر فيما سقى سبحا من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عين أو غيرها أو كان عذبا بفتح العين أو كسرها وسكون الذال زرع لا يسقيه الا ماء المطر أو بعلا بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع يشرب عروقه من الأرض من غير أن يسقى ونصف العشر فيما سقى بالدوالي والدالية المنخبون أعني الدولاب الذي تديره البقر والظاهر الحاق غير البقرة بها والناعورة التي يديرها الماء وشئ من خوص يشد في رأس جذع طويل والنواضح وهي السوني أو السانية الناقة التي يستسقى عليها وليس المدار على خصوص هذه الأشياء بل المراد ان العشر لازم في كل ما لا يخرج بالآلات ونحوها ويدخل في ذلك مضافا إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح بدلو أو بظرف غيره أو بغير متح ولو بكفيه ولا فرق بين ان يقع منه أو من غيره عن تبرع أو عن اجرة من غاصب أو غيره وإذا اجتمع الأمران عمل على الأغلب زمانا لا عددا ولا نفعا على الأقوى ومع التساوي ثلثة أرباع العشر ومع الشك يخرج نصف العشر والأحوط ثلثة أرباعه والأحوط من ذلك العشر ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأول والبعض الأخر يسقى بالنحو الثاني كان لكل حكمه ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر وعلى الثاني نصفه ويصدق قول المالك في كيفية السقي ولو سقى بالمائين دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة والمساواة وحكم الشك علم مما تقدم ولو سقى زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع اخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ولعل نصف العشر أقوى ولو اخرج الماء بالدوالي مثلا على ارض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتملا أيضا والأقوى نصف العشر ولو سقى البعل أو العذى بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر وبالعكس بالعكس ولو شك في كيفية السقي هل هو من موجب العشر أو من غيره بنى على الثاني والأحوط الأول المقصد السابع في الخرص وهو جائز وإن كان على غير القاعدة ومصلحته انه ان ضمن حصة الفقراء جاز له التصرف كيف شاء وكان الكل بحكمه ومع عدم الضمان يكون أمانة في يد المالك و له ان يتصرف بمقدار ما يريد مع ضبطه ومحله ثمرة النخل والكرم من غير اشكال ويقوى جوازه في الحنطة والشعير فرارا من لزوم الحرج و

Page 348