وعن الحسن بعد العصر او الظهر لأن أهل الحجان كانوا يعقدون للحكومة بعدهما وفي حديث بديل أنها لما نزلت صلى الله عليه وآله وسلم في العصر ودعاء بعدي وتميم فاستجابا [.......] عند المنبر حلف ثم وجد الإناء بمكة، قالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي وقبل صلاة أهل الذمة وهم يعظمون صلاة العصر وتجيبون في ذلك الأكاذيب والحلف الكاذب فيقسمان بالله أن يحلفان وقوله {إن ارتبتم}اعتراض فاصل بين القسم والمقسم عليه والمعنىإن ارتبتم في شأنهم وأتممتموها فحلفوهما وقيل: إن أيدهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهد من وإن أريد بهما الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما وفي تحليف الشاهد خلاف بين أهل مذاهبنا فالذي اختاره الهادي عليه السلام وعن علي عليه السلام:أنه كان يحلف الشاهد والراوي يحلف إذا أتممها {لا نشتري به ثمنا} أي بالقسم ثمنا عرضا من الدنيا يسيرا أي لا يحلف بالله كاذبين ولو كان من القسم له ذا قربا أي قريبا منا على معنى ان هذه عادتهم في صدقهم وأ مانتهم وان داخلون تحت قوله تعالى {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا نكتم شهادة الله} أي لا نخفي الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها {إنا أذا}أي لو كتمانها لمن الآثمين أي المستحقين الإثم كقوله {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}.
Page 20