392

Le Rassemblement des deux Sahih

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Maison d'édition

دار المحقق للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

البخاري هذا الحديث عن عائشة، أخرج حديث ميمونة.
بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِد
٧١١ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَال: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟) (١) [وفي لفظ: (أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَينِ)] (٢). زاد البخاري: ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَال: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيكُمْ (٣) فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، في إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ (٤)، فِي سَرَاويلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاويلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (٥) وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ. قَال: وَأَحْسِبُهُ قَال: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
٧١٢ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ (٦) مِنْهُ شَيءٌ) (٧).
٧١٣ - (٣) وعن عُمَرَ (٨) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ في بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ (٩). [وفي رواية: مُتَوَشِّحًا، بدل: مُشْتَمِلًا] (١٠)، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ. وفي لفظٍ آخر: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

(١) مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥)، البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٣٥٨)، وانظر رقم (٣٦٥).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) قوله: "عليكم" ليس في (أ).
(٤) "قباء": نوع كان الثياب التي تلبس، وسمي بذلك لاجتماع أطرافه.
(٥) "تبان": لباس على هيئة السراويل، إلا أنه ليس له رجلان.
(٦) في حاشية (أ): "عاتقيه"، وعليه (ح).
(٧) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦)، البخاري (١/ ٤٧١ رقم ٣٥٩)، وانظر رقم (٣٦٠).
(٨) في (ج): "عمرو".
(٩) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٧)، البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٣٥٤)، وانظر (٣٥٥، ٣٥٦).
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

1 / 344