811

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة [أيام أو(1)] أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما، فإن فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله: رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام. عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر: «ثم تعمل ما تعمله(2)المستحاضة» وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم، وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة فيه(3).

السند

في الأول: موثق بيونس (بن يعقوب) (4) فإن النجاشي قال: إنه كان أخص بأبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، وكان يتوكل لأبي الحسن (عليه السلام)، ومات بالمدينة في أيام الرضا (عليه السلام) فتولى أمره، وكان حظيا عندهم موثقا، وقد قال بعبد الله ورجع (5).

والشيخ أيضا في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم (عليه السلام) وأنه ثقة (6).

Page 322