فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة [أيام أو(1)] أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، ولم يتحصل لها العلم بواحد منهما، فإن فرضها أن تترك الصلاة كل ما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كل ما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر، وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة، ويكون قوله: رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام. عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لأن الاستحاضة بحكم الطهر، ولأجل ذلك قال في الخبر: «ثم تعمل ما تعمله(2)المستحاضة» وذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم، وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة فيه(3).
السند
في الأول: موثق بيونس (بن يعقوب) (4) فإن النجاشي قال: إنه كان أخص بأبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، وكان يتوكل لأبي الحسن (عليه السلام)، ومات بالمدينة في أيام الرضا (عليه السلام) فتولى أمره، وكان حظيا عندهم موثقا، وقد قال بعبد الله ورجع (5).
والشيخ أيضا في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم (عليه السلام) وأنه ثقة (6).
Page 322
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.