810

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

[أيام(1)] قال: «تدع الصلاة» قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة [أيام(2)] قال: «تصلي» قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام(3)] قال: «تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة».

وما رواه سعد بن عبد الله، عن السندي بن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: «إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا(4)اغتسلت واستثفرت(5)واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت».

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا(6)يتميز لها دم الحيض من غيره، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض، وتغيرت عادتها، واستمر بها الدم وتشتبه(7)صفة الدم

Page 321