[أيام(1)] قال: «تدع الصلاة» قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة [أيام(2)] قال: «تصلي» قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة [أيام(3)] قال: «تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر فإن انقطع عنها، وإلا فهي بمنزلة المستحاضة».
وما رواه سعد بن عبد الله، عن السندي بن محمد البزاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فقال: «إن رأت الدم لم تصل وإن رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا(4)اغتسلت واستثفرت(5)واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبه عليها صفة الدم فلا(6)يتميز لها دم الحيض من غيره، فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم أن تترك الصلاة، وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها، ويحتمل أن يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض، وتغيرت عادتها، واستمر بها الدم وتشتبه(7)صفة الدم
Page 321
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.