العبادة، وأما أيام الاستظهار فلا يشكل الحال فيها، فإن جواز ترك العبادة أيام الاستظهار لا ينافي قوله: يجب عليها أن تترك أيام عادتها، كما لا يخفى.
باب أقل الطهر
[الحديث 1]
قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون القرء أقل من عشرة أيام(1)، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم».
السند
لا ارتياب فيه.
المتن:
لا يخلو من إجمال بالنظر إلى تركيب لفظه، ويخطر في البال أن قوله: «فما زاد» كلام مستأنف في الجملة، والمعنى أن ما زاد عن الأقل من عشرة أقل ما يكون عشرة، لأن مراتب الزيادة عن الأقل من عشرة كثيرة فبين (عليه السلام) أن أقلها عشرة.
وفي كلام بعض محققي المعاصرين سلمه الله ما هذه صورته: قوله (عليه السلام): «فما زاد» المتبادر منه إرادة أنه لا يكون أقل من عشرة فصاعدا،
Page 319
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.