808

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

العبادة، وأما أيام الاستظهار فلا يشكل الحال فيها، فإن جواز ترك العبادة أيام الاستظهار لا ينافي قوله: يجب عليها أن تترك أيام عادتها، كما لا يخفى.

باب أقل الطهر

[الحديث 1]

قال: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون القرء أقل من عشرة أيام(1)، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم».

السند

لا ارتياب فيه.

المتن:

لا يخلو من إجمال بالنظر إلى تركيب لفظه، ويخطر في البال أن قوله: «فما زاد» كلام مستأنف في الجملة، والمعنى أن ما زاد عن الأقل من عشرة أقل ما يكون عشرة، لأن مراتب الزيادة عن الأقل من عشرة كثيرة فبين (عليه السلام) أن أقلها عشرة.

وفي كلام بعض محققي المعاصرين سلمه الله ما هذه صورته: قوله (عليه السلام): «فما زاد» المتبادر منه إرادة أنه لا يكون أقل من عشرة فصاعدا،

Page 319