فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الأخبار، لإجماع الطائفة على خلافه، وأن أحدا من أصحابنا لم يعتبر في أقصى مدة أيام الحيض أقل من عشرة أيام، ولو سلم لجاز أن نحمله على امرأة كانت عادتها ثمانية أيام ثم استحيضت فإن أكثر ما يجب عليها أن تترك الصلاة أيام عادتها وهي ثمانية أيام على ما بيناه في كتاب تهذيب الأحكام(1).
السند
واضح لا ارتياب فيه.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه في غاية التكلف بسبب البعد عن ظاهر الحديث، وأظن أن الأقرب إلى مدلوله إرادة: أكثر عادات النساء الثمانية، فقوله (عليه السلام): «إن أكثر ما يكون الحيض» إلى آخره، يراد به أن غالب العادات ثمانية أيام، وهو كذلك.
ثم إن قول الشيخ: فإن أكثر ما يجب عليها أن تترك الصلاة أيام عادتها، إلى آخره، لا يخلو من إجمال، فإن المشهور كون الانقطاع على العاشر يوجب كون الجميع حيضا وإن كان في استفادة هذا الحكم من الأخبار نظر.
ويمكن توجيه كلام الشيخ بأن مراده أن وجوب الترك لا يتحقق إلا في الثمانية لكن إذا انقطع على العاشر تبين بطلان ما فعلت من
Page 318
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.