وصحيح منصور بن حازم المذكور من شيخنا (قدس سره)- (1) لم أقف الآن عليه، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
اللغة:
قال ابن الأثير في أحكام الأحكام: يقال: حاضت المرأة وتحيضت تحيض حيضا ومحاضا (2) ومحيضا، إذا سال الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل: استحيضت فهي مستحاضة.
ومن هنا يعلم أن قوله في حديث محمد بن مسلم الأخير سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ يمكن أن يراد به المستحاضة بالمعنى الذي ذكره ابن الأثير، وإن أمكن التوجيه على تقدير إرادة المستحاضة وهي من يسيل دمها متجاوزا أيام الحيض بنوع من التقريب، لكنه بعيد عن المساق.
وفي القاموس: المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض (3). وهذا المعنى غير مراد من الحديث في الظاهر.
[الحديث 6]
قال: فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون ثلاثة».
Page 317
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.