لا يقولون بتعين عدم التوالي، بل إن التوالي ليس بشرط، فالأقل عندهم يتحقق مع التوالي وعدمه، والإلزام من جدي (قدس سره) لهم أن يخرجوا عنه بأنه لا يحكم بالحيض إلا بتمام العشرة، وفيها لا يحكم بالحيض بل يحكم بأفعال المستحاضة أو غير ذلك.
ثم قد يتوجه على جدي (قدس سره) أن قوله: وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة. محل بحث، لأن الحيض لا يعتبر فيه الكثرة فاحتماله موجود، وإذا وجب الغسل مع الكثرة وجب مع القلة، والفرق غير ظاهر الوجه، وبالجملة فالكلام محل إبهام إلا أن مقصوده ما سمعته على ما أظن.
إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب خلافا على القول بالتوالي، والأكثر على الاكتفاء برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما عملا بالعموم (1).
وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة (2). وذهب بعض إلى اعتبار حصوله في أول اليوم الأول وآخر الآخر وفي أي جزء كان من الوسط (3). ولم أقف على أدلة القولين.
بقي في المقام شيء، وهو أن ما أوردناه على العلامة وشيخنا (قدس سره) من جهة استدلالهم المذكور (4) بأن ما دل على اعتبار أوصاف الدم وكون وجدانها موجبا لترك العبادة إلزامي لهم بما ذكروه من الأخبار في المبتدئة.
والذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك لم يحضرني الآن صحته،
Page 316
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.