804

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا (1) وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض، وتبين بطلان ما فعلت بالوضوء، إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل (2). انتهى.

وفي نظري القاصر أن هذا الكلام من جدي (قدس سره) إلزام للشيخ ومن يقول بمقالته، من حيث إن القائلين بعدم التوالي يلزمهم أن لا يتحقق الفرق بين أقل الحيض وأكثره في صورة رؤية الدم أول يوم والخامس والعاشر إذا كان الجميع حيضا، ولو كان الثلاثة فقط هي الحيض لزم الإشكال الذي ذكره، (لا أن) (3) القائل به معترف بما ذكره، فإن الإجماع مدعى على أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.

وصرح جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر (4) والعلامة في المنتهى: بأن المرأة لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كان الجميع حيضا (5).

ومن هنا يعلم أن ما اعترض به بعض المتأخرين، وتبعه شيخنا (قدس سره) على جدي (قدس سره)-: من أن مقتضى كلامه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم يكون طهرا، وهو خلاف الإجماع (6). لا وجه له بعد ما قلناه، غاية الأمر أن قول جدي (قدس سره) يوهم ذلك.

وأما ما قد يتخيل من عدم تحقق الأقل. فيدفعه أن الشيخ ومن معه (7)

Page 315

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar | Usul