وقد صرح به العلامة وشيخنا (1) 0 في المبتدئة، حيث ذهبا إلى أنها تتحيض برؤيته من دون انتظار ثلاثة أيام، لعموم قوله (عليه السلام): «فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة».
قال شيخنا (قدس سره): ويشهد له صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة» وهذه كما ترى تدل على أن ثبوت العبادة بيقين غير معلوم.
وإن أراد مع عدم صفة الدم فلا ريب في انتفاء القول فيه.
نعم زاد شيخنا (قدس سره) في الاستدلال أن المتبادر من قولهم: أدنى الحيض ثلاثة. التوالي (2)، وهذا لا يخلو من وجه وإن أمكن أن يقال: إنهم قالوا أيضا: وأكثره عشرة، ولا يعتبر التوالي قطعا، والفرق بين الثلاثة والعشرة غير واضح، إلا بأن يقال: إن العشرة خرجت بالإجماع.
أما استدلال العلامة بأن تقدير الحيض، إلى آخره، فالذي يتوجه عليه غير محتاج إلى البيان، إذ المتوالي أي بيان له من الشارع؟.
وينقل عن الشيخ أنه احتج لعدم اعتبار التوالي بالرواية المذكورة هنا عن محمد بن مسلم على ما في التهذيب من المتن (3)، وهو: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة».
وأجيب عن الرواية: بأن مقتضاها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ولا نزاع فيه، لكن لا بد من تحقق الحيض أولا (4).
Page 313
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.