نعم على بعض الاحتمالات قد يتم كلامه كما ذكرناه في حاشية التهذيب ولا يخلو من تأمل على ما أظنه الآن، واعتراض بعض محققي المتأخرين سلمه الله على العلامة بتقدير ذكر الحديث على ما في التهذيب (1). له وجه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب قد اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة، فالمنقول عن الشيخ قولان، أحدهما: اشتراط التوالي (2)، وإليه ذهب جماعة (3)، وثانيهما: عدم الاشتراط، وهو منقول عن النهاية وابن البراج (4).
والعلامة في المختلف اختار التوالي، واحتج عليه بأن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب، ولا يقين بثبوته هنا، ولأن تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع، ولم يثبت في المتفرق (5).
وقد مشى شيخنا (قدس سره) في الاستدلال على منهج العلامة في الاستدلال بهذا النحو قائلا: إنه لا يقين مع انتفاء التوالي (6).
وفي نظري القاصر أنه يتوجه على الاستدلال أن ثبوت العبادة بيقين إن كان مع وجود صفة الدم المذكور في الأخبار المعتبرة أن المرأة تترك الصلاة مع وجودها، فظاهر الدفع.
Page 312
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.