800

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

المتن:

في الجميع واضح الدلالة على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، سوى خبر محمد بن مسلم فإن في دلالته على الأكثر نوع إجمال، و(1) استفادة الأكثر غير مستبعدة، إلا أن الضرورة ليست داعية إلى ذلك، أما استدلال العلامة (رحمه الله) في المنتهى بالحديث على أن أقل الطهر عشرة (2). فلا يخلو من وجه، لأن قوله: «وإذا رأته بعد عشرة أيام» يفيد بظاهره أن العشرة غير الأولى بقرينة تنكير العشرة، غاية الأمر أن مبدأ العشرة غير معلوم، وهذا لا يضر بالحال، (هذا كله على تقدير متن الرواية هنا.

لكن الشيخ في التهذيب رواها في الحسن ومتنها) (3) هكذا: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» (4).

والتعريف في العشرة الثانية يشكل معه الحال في الاستدلال على أن أقل الطهر عشرة، إلا أن يقال: إن عشرة الأولى هي عشرة الطهر، والمعنى أن الدم قبل عشرة أيام من الحيضة الأولى، وبعد العشرة من الحيضة الثانية، فتكون العشرة الثانية هي والجميع هي الطهر، فلا يدل على أكثر الحيض حينئذ، ولا يتم استدلال العلامة بها على أن ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع حيض (5).

Page 311