في الجميع واضح الدلالة على أن أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، سوى خبر محمد بن مسلم فإن في دلالته على الأكثر نوع إجمال، و(1) استفادة الأكثر غير مستبعدة، إلا أن الضرورة ليست داعية إلى ذلك، أما استدلال العلامة (رحمه الله) في المنتهى بالحديث على أن أقل الطهر عشرة (2). فلا يخلو من وجه، لأن قوله: «وإذا رأته بعد عشرة أيام» يفيد بظاهره أن العشرة غير الأولى بقرينة تنكير العشرة، غاية الأمر أن مبدأ العشرة غير معلوم، وهذا لا يضر بالحال، (هذا كله على تقدير متن الرواية هنا.
لكن الشيخ في التهذيب رواها في الحسن ومتنها) (3) هكذا: «إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» (4).
والتعريف في العشرة الثانية يشكل معه الحال في الاستدلال على أن أقل الطهر عشرة، إلا أن يقال: إن عشرة الأولى هي عشرة الطهر، والمعنى أن الدم قبل عشرة أيام من الحيضة الأولى، وبعد العشرة من الحيضة الثانية، فتكون العشرة الثانية هي والجميع هي الطهر، فلا يدل على أكثر الحيض حينئذ، ولا يتم استدلال العلامة بها على أن ما تراه من الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع حيض (5).
Page 311
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.