799

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة».

وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة».

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين».

السند

ليس فيه من يحتاج إلى البيان بعد ما قدمناه سوى علي بن أحمد بن أشيم، وقد ذكره الشيخ في رجال الرضا (عليه السلام) من كتابه وقال: إنه مجهول (1). والعلامة ذكره كذلك، وقال: أن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين (2).

والنضر في الحديث الثالث هو ابن سويد، لرواية الحسين بن سعيد عنه، كما لا يخفى على الممارس.

Page 310