الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة».
وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة».
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين».
السند
ليس فيه من يحتاج إلى البيان بعد ما قدمناه سوى علي بن أحمد بن أشيم، وقد ذكره الشيخ في رجال الرضا (عليه السلام) من كتابه وقال: إنه مجهول (1). والعلامة ذكره كذلك، وقال: أن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين (2).
والنضر في الحديث الثالث هو ابن سويد، لرواية الحسين بن سعيد عنه، كما لا يخفى على الممارس.
Page 310
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.