798

Estiqsa’ Al-I'tibar Fi Sharh Al-Istibsar

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

وأما تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه.

وما تضمنه حديث أبي بصير من قوله: «تخرج ساقيها» يحتمل أن يكون سهوا، وإنما هو: وتخرج سرتها. كما في خبر الحلبي، ويحتمل الصحة بأن يراد بإخراج الساق عدم وصول المئزر إليه. وقوله: «وله ما فوق الإزار» ربما يدل على الاختصاص ويكون ما تحته من الساق ليس كذلك، ويحتمل غير ذلك، والأمر سهل مع ضعف الرواية.

باب أقل الحيض وأكثره

[الحديث 1 و2 و3 و4 و5]

قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال(1)«أدناه(2)ثلاثة أيام وأكثره عشرة».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: «أدناه ثلاثة أيام(3)وأبعده عشرة».

وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن

Page 309