وما تضمنه حديث أبي بصير من قوله: «تخرج ساقيها» يحتمل أن يكون سهوا، وإنما هو: وتخرج سرتها. كما في خبر الحلبي، ويحتمل الصحة بأن يراد بإخراج الساق عدم وصول المئزر إليه. وقوله: «وله ما فوق الإزار» ربما يدل على الاختصاص ويكون ما تحته من الساق ليس كذلك، ويحتمل غير ذلك، والأمر سهل مع ضعف الرواية.
باب أقل الحيض وأكثره
[الحديث 1 و2 و3 و4 و5]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال(1)«أدناه(2)ثلاثة أيام وأكثره عشرة».
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: «أدناه ثلاثة أيام(3)وأبعده عشرة».
وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن
Page 309
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.